المغيرة ، جميعا عنه عليهالسلام : جواز صلاة الحائض على الجنازة (١). وكذا مرسل حريز عنه عليهالسلام في صلاة الحائض ، معلّلا : بأنّه لا ركوع فيها ولا سجود ، وقال : « الجنب يتيمّم ويصلّي عليها » (٢).
وروى سماعة عنه عليهالسلام : تيمّم الحائض إذا حضرت الجنازة (٣).
نعم ، يستحبّ ، لرواية عبد الحميد بن سعد ، عن أبي الحسن عليهالسلام : « تكون على طهر أحبّ إليّ » (٤) وخصوصا للإمام ، حتّى أنّ ابن الجنيد قال : لا بأس بالتيمّم إلاّ للإمام ان علم ان خلفه متوضّئا ، ولا بأس بالصّلاة للمأموم عليها بغير طهارة (٥). وكأنّ نظره الى إطلاق الخبر بكراهة ائتمام المتوضئ بالمتيمّم ، قلنا : ذلك في الصلاة الحقيقية.
التاسعة : لا تجب فيها القراءة باتفاقنا ، لرواية ابن مسعود : لم يوقّت لنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في صلاة الجنازة قولا ولا قراءة ، اختر من طيّب القول ما شئت (٦) ولما مرّ.
وعن إسماعيل الجعفي ، عن الباقر عليهالسلام : « ليس في الصّلاة على الميت قراءة » (٧).
وفي الأحاديث لم تذكر القراءة إلاّ في حديثين :
أحدهما : عن علي بن سويد ، عن الرضا عليهالسلام ـ فيما نعلم ـ : « تقرأ في الأولى بأمّ الكتاب ، وفي الثانية تصلّي على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧٩ ح ٣ ، ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ح ٤٧٨ ، ٤٧٩ ، ٤٨٢.
(٢) الكافي ٣ : ١٧٩ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٤ ح ٤٨٠.
(٣) الفقيه ١ : ١٠٧ ح ٤٩٧ ، التهذيب ٣ : ٢٠٤ ح ٤٨١.
(٤) الكافي ٣ : ١٧٨ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ح ٤٧٦.
(٥) مختلف الشيعة : ١٢١.
(٦) سبل السلام ٢ : ٥٦٠ ، ونحوه في المصنف لابن أبي شيبة ٣ : ٢٠٣ ، السنن الكبرى ٤ : ٣٦ ، المغني ٢ : ٣٦٦.
(٧) الكافي ٣ : ١٨٥ ، التهذيب ٣ : ١٩٣ ح ٤٤٢ ، الاستبصار ١ : ٤٧٦ ح ١٨٤٣.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

