لحصول الامتياز به. ونحتمله ، لأنّ النية لامتياز الشيء على ما هو عليه.
ثم إن كان الميت واحدا نواه ، وان كانوا جماعة نواهم ، ولا يشترط تعيين الميت ومعرفته بل يكفي نيّة منويّ الإمام ، فلو عيّن وأخطأ فالأقرب البطلان ، لخلو الواقع عن نية. ولينو المأموم القدوة كما في سائر الجماعات.
الثانية : يجب فيها القيام مع الإمكان إجماعا ، بل هو الرّكن الأظهر ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام والصحابة صلّوا عليها قياما ، والتأسّي واجب وخصوصا في الصلاة ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « صلوا كما رأيتموني أصلّي » (١) ولأنّ الأصل بعد شغل الذمّة عدم البراءة إلاّ بالقيام فيتعيّن. ولو عجز عنه صلّى بحسب مكنته ، كاليومية.
فرع :
لو وجد من يمكنه القيام ، فهو أولى من العاجز. وفي الاجتزاء بصلاة العاجز حينئذ نظر ، من صدق الصلاة الواجبة بالنسبة اليه ، ومن نقصها وقدرة غيره على الكاملة.
الثالثة : الأقرب وجوب ستر العورة مع الإمكان ، إلحاقا لها بسائر الصلوات ، وبحكم التأسي. ومع التعذّر يسقط كاليومية ، ولا يبرز عنهم الإمام ـ لأنّه أقرب الى الستر ـ بل يقف وسطهم ، قاله الشيخ في النهاية والمبسوط (٢) مع أنّ مذهبه في جماعة العراة في اليوميّة الجلوس (٣). ويمكن الفرق بالاحتياج إلى الركوع والسجود هناك.
وقال الفاضل : ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة ، لأنّها دعاء (٤).
__________________
(١) مسند أحمد ٥ : ٥٣ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦ ، صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٣ : ٨٥ ح ١٦٥٦ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٧٣ ، السنن الكبرى ٣ : ١٢٠.
(٢) النهاية : ١٤٧ ، المبسوط ١ : ١٨٦.
(٣) النهاية : ١١٩ ، المبسوط ١ : ٨٧.
(٤) قواعد الأحكام : ٢٨ ، نهاية الإحكام ١ : ٣٧٢.