تذنيب :
أكثر هؤلاء حكموا بكراهية الصلاة على الجنازة مرتين. وظاهرهم اختصاص الكراهية بمن صلّى على الميت ، لما تلوناه عنهم من جواز صلاة من فاتته على القبر ، أو يريدون بالكراهية قبل الدفن حتى ينتظم الكلام. وابن إدريس قيّد الكراهية بالصلاة جماعة ، لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فرادى (١).
وقد روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليهالسلام : « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى على جنازة ، فلما فرغ جاء قوم فقالوا : فاتتنا الصلاة عليها ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ان الجنازة لا يصلّى عليها مرّتين ، ادعوا له وقولوا خيرا » (٢). ومثله رواية وهب بن وهب ، عن الصادق عليهالسلام عن أبيه ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣).
وبإزاء هاتين الروايتين روايات ، منها :
رواية عمار عن الصادق عليهالسلام : « الميت يصلّى عليه ما لم يوار بالتراب وان كان قد صلّي عليه » (٤).
ورواية يونس بن يعقوب عنه عليهالسلام : « إن أدركتها قبل أن تدفن ، فإن شئت فصلّ عليها » (٥).
ورواية عمرو بن شمر عن جابر عن الباقر عليهالسلام : « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلّى عليها ، فوجد الحفرة لم
__________________
(١) السرائر : ٨١.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٢٤ ح ١٠١٠ ، الاستبصار ١ : ٤٨٤ ح ١٨٧٨.
(٣) قرب الاسناد : ٦٣ ، التهذيب ٣ : ٣٣٢ ح ١٠٤٠ ، الاستبصار ١ : ٤٨٥ ح ١٨٧٩.
(٤) التهذيب ٣ : ٣٣٤ ح ١٠٤٥ ، الاستبصار ١ : ٤٨٤ ح ١٨٧٤.
(٥) التهذيب ٣ : ٣٣٤ ح ١٠٤٦ ، الاستبصار ١ : ٤٨٤ ح ١٨٧٥.