وليلة (١).
وقال ابن حمزة : وان فاتته الصلاة ، صلّى على القبر الى انقضاء يوم وليلة (٢).
وقال سلار : يجوز الصلاة على القبر إلى ثلاثة أيام (٣). وكلام الشيخ يشعر بأنّ به رواية (٤).
وقال ابن إدريس : ومن فاتته الصلاة على الجنازة ، جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة ، وجعله أظهر من القول بثلاثة أيام (٥).
قلت : وأكثر هذه ظاهرة فيمن صلّي عليه ، وفي الجواز بمعناه الحقيقي لا الدعاء. ويلزم من جوازها فيمن صلّي عليه وجوبها في فاقد الصلاة ، لأن العمومات الدّالة سالمة عن معارض كون الميت غير صالح للصلاة عليه. وقول المحقق : انه يساوي من فني في قبره ، محض الدعوى ، ولأنّه مهما قدّر (٦) الجواز به قدّرنا به الوجوب. ومنع الصلاة على الأنبياء ، لانتفاء ما قدّره به العلماء ، أو لما حكاه الشيخ في الخلاف من استلزامه الفتنة ، لما روي عنه عليهالسلام : « لا تتخذوا قبري وثنا يعبد ، لعن الله اليهود فإنّهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (٧) ، أو لما روي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال : « أنا أكرم على ربي من أن يتركني في قبري أكثر من ثلاث » (٨).
__________________
(١) الغنية : ٥٠٢.
(٢) الوسيلة : ١٢٠.
(٣) المراسم : ٨٠.
(٤) الخلاف ١ : ٧٢٦ المسألة : ٥٤٨.
(٥) السرائر : ٨١.
(٦) في س : قدّرنا.
(٧) الخلاف ١ : ١٧٠ المسألة ٨٤.
والرواية في مسند أحمد ٢ : ٢٤٦ ، صحيح البخاري ٢ : ١١١ ، سنن النسائي ٤ : ٩٦ ، السنن الكبرى ٤ : ٨٠.
(٨) تلخيص الحبير ٥ : ١٩٨.