على المدفون ، قال : « لا ، ولو جاز ذلك لجاز لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (١). وهو شامل لنفي الصلاة على القبر ، ونفيها على الغائب.
وروى جعفر بن عيسى : ان الصادق عليهالسلام قال له حين أخبره بموت عبد الله بن أعين بمكة : « انطلق بنا الى قبره حتى نصلي عليه ». فقلت : نعم. فقال : « لا ، ولكن نصلي عليه هاهنا » فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه (٢). وهذا يحتمل أن يريد بالصلاة الأولى حقيقتها ، فتكون من قبيل الأخبار الأول ، وان يريد بها الدعاء المجرّد ، ويكون قد اعرض عن الدعاء على القبر الى الدعاء في موضعه ، فيكون محتملا لعدم الصلاة بالمعنى الحقيقي.
وفي مقطوع محمد بن مسلم أو زرارة ، قال : « الصلاة على الميت بعد ما يدفن انما هو الدعاء ». قلت : فالنجاشي ألم يصلّ عليه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ فقال : « لا ، انما دعا له » (٣).
والشيخ جمع بين الأخبار بالحمل على يوم وليلة (٤) ـ كما قاله المفيد رحمهالله (٥) ـ لأنه القدر المتفق عليه.
واختاره في المبسوط والنهاية ، حيث قال : ومن فاتته الصلاة على الجنازة ، جاز ان يصلي على القبر يوما وليلة (٦).
وقال في الخلاف : من صلّى على جنازة يكره أن يصلي عليها ثانيا ، ومن فاتته الصلاة جاز ان يصلّي على القبر يوما وليلة ، وقد روي ثلاثة أيام (٧).
ثم قال : قد حددنا الصلاة على القبر يوما وليلة ، وأكثره ثلاثة أيام (٨).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٠١ ح ٤٧١ ، الاستبصار ١ : ٤٨٣ ح ١٨٧١.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٠٢ ح ٤٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤٨٣ ح ١٨٧٢.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٠٢ ح ٤٧٣ ، الاستبصار ١ : ٤٨٣ ح ١٨٧٣.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٠١ ، الإستبصار ١ : ٤٨٣.
(٥) المقنعة : ٣٨.
(٦) المبسوط ١ : ١٨٥ ، النهاية : ١٤٦.
(٧) الخلاف ١ : ٧٢٦ المسألة : ٥٤٨.
(٨) الخلاف ١ : ٧٢٦ المسألة : ٥٤٩.