العاشرة : قال ابن الجنيد : من صلّى على جنازة لم يبرح حتى تدفن ، أو يأذن أهله في الانصراف ، إلاّ من ضرورة ، لرواية الكليني بإسناده الى من رفعه عن الصادق عليهالسلام : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أميران وليسا بأميرين ، ليس لمن شيع جنازة أن يرجع حتى تدفن أو يؤذن له ، ورجل يحجّ مع امرأة ليس له أن ينفر حتى تقضي نسكها (١).
وفي رواية زرارة عن الباقر عليهالسلام لمّا قال له وليّ الجنازة : ارجع مأجورا. وقال له زرارة : قد اذن لك في الرجوع. قال عليهالسلام : « ليس بإذنه جئنا ، ولا بإذنه نرجع ، إنّما هو فضل وأجر طلبناه ، فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك » (٢).
وليس بينهما منافاة ، وكلام زرارة يدلّ على أنّ الإذن مؤثّر ، والظاهر أنّ المراد به الاستحباب قضيّة للأصل ، ولندب الحضور في أصله فيستصحب (٣).
الحادية عشرة : يجب التغسيل ، ثم الكفن ، ثم الصلاة ، ثم الدفن ، تأسّيا بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولقول الصادق عليهالسلام في رواية عمار : « لا يصلّى على الميت بعد ما يدفن ، ولا يصلّى عليه وهو عريان » (٤).
فإن لم يكن كفن ، وأمكن ستره بثوب ، صلّي عليه قبل الوضع في اللّحد وإلاّ فبعده. ويستر عورته بما أمكن ، ولو باللبن والحجر ، لما رواه عمار عن الصادق عليهالسلام في ميت وجده قوم عريانا لفظه البحر ، وليس معهم فضل ثوب يكفّنونه به ، قال : « يحفر له ، ويوضع في لحده ، وتستر عورته باللبن والحجر ، ثم يصلّى عليه ، ثم يدفن » (٥).
اما الشهيد فالصلاة عليه بلا غسل ولا كفن ، إلاّ أن يجرّد كما مرّ.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧١ ح ٢ ، الخصال : ٤٩ ، المقنع : ١٩.
(٢) الكافي ٣ : ١٧١ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥٤ ح ١٤٨١.
(٣) في س : فيستحب.
(٤) الكافي ٣ : ٢١٤ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ١٧٩ ح ٤٠٦.
(٥) الكافي ٣ : ٢١٤ ح ٤ ، الفقيه ١ : ١٠٤ ح ١٨٢ ، التهذيب ٣ : ١٧٩ ح ٤٠٦.