وكرهه ابن أبي عقيل (١) وابن حمزة (٢) والفاضلان (٣). وهو الأقرب ، لصحيح ابن سنان عن الصادق عليهالسلام : « ينبغي لمن شيّع جنازة أن لا يجلس حتّى يوضع في لحده » (٤). والحديث حجّة لنا ، لأنّ ( كان ) تدلّ على الدوام ، والجلوس لمجرّد إظهار المخالفة ، ولأنّ الفعل لا عموم له فجاز وقوع الجلوس تلك المرّة خاصة ، ولأنّ القول أقوى من الفعل عند التعارض ، والأصل يخالف للدليل.
الثامنة : لا يمنع من الاتّباع كون المنكر مع الجنازة ، لأنّ عطاء لما رجع لسماع صارخة ، قال الباقر عليهالسلام لزرارة : « امض بنا ، لو أنّا إذا رأينا شيئا من الباطل تركنا الحق ، لم نقض حقّ مسلم » (٥).
التاسعة : قال الشيخ وجماعة من الأصحاب : يكره حمل ميتين على سرير ، رجلين كانا أو امرأتين ، أو رجلا وامرأة حتى قال في النهاية : لا يجوز وهو بدعة (٦) ، وكذا ابن إدريس ، هذا مع الاختيار (٧) ، وممن صرّح بالكراهية ابن حمزة (٨). وقال الجعفي : لا يحمل ميتان على نعش واحد.
والذي في مكاتبة الصفار إلى أبي محمد العسكري : وسأله عن جواز حمل ميتين على سرير ، والصلاة عليهما وإن كان الميتان رجلا وامرأة مع الحاجة أو كثرة الناس : « لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد » (٩). وهو أخصّ من الدعوى ، وظاهره عدم جوازه مع الحاجة.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٣٤.
(٢) الوسيلة : ٦٩.
(٣) المعتبر ١ : ٣٣٤ ، مختلف الشيعة : ١٢٢.
(٤) التهذيب ١ : ٤٦٢ ح ١٥٠٩.
(٥) الكافي ٣ : ١٧١ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥٤ ح ١٤٨١ ، باختصار في الألفاظ.
(٦) النهاية : ٤٤. ولاحظ : المعتبر ١ : ٣٠٥ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٥٤.
(٧) السرائر : ٣٤.
(٨) الوسيلة : ٦٢.
(٩) التهذيب ١ : ٤٥٤ ح ١٤٨٠.