بأس ان يمشي بين يديها » (١). وعن جابر عن الباقر عليهالسلام : « قيل لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في مشيه خلفها ، فقال : ان الملائكة رأيتهم يمشون أمامها ونحن تبع لهم » (٢).
وقال ابن أبي عقيل : يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى ، لخبر أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : بمنع المشي أمام جنازة المخالف لاستقبال ملائكة العذاب إياه (٣). وما رواه العامة من رؤية ابن عمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأوّلين يمشون أمامها (٤) لم يثبت ، ولو سلم فهو حكاية حال ، فجاز أن يكون لبيان الجواز منه عليهالسلام ، وأمّا فعلهما فليس حجّة بمجرده.
وابن الجنيد قال : يمشي صاحب الجنازة بين يديها ، والقاضون حقه وراءها ، وروى الحسين بن عثمان : ان الصادق عليهالسلام تقدم سرير (٥) ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء (٦).
وكثير من الأصحاب يرى كراهية المشي أمامها (٧) ، وفي النهاية جعل تركه أفضل (٨) ، وهو الأولى.
ويكره الركوب ، لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في تشييع جنازة أنصاري : « إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون » ، رواه عبد الرحمن عن الصادق عليهالسلام (٩). وروى العامة عن ثوبان : خرجنا مع رسول الله ( صلّى الله عليه
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣١١ ح ٩٠٢.
(٢) الكافي ٣ : ١٦٩ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣١١ ح ٩٠٣.
(٣) التهذيب ١ : ٣١٢ ح ٩٠٥ ، وبسند آخر في الكافي ٣ : ١٧٠ ح ٧ ، وعلل الشرائع : ٣٠٤.
(٤) سنن أبي داود ٣ : ٢٠٥ ح ٣١٧٩ ، سنن النسائي ٤ : ٥٦ ، سنن الدار قطني ٢ : ٧٠ ، السنن الكبرى ٤ : ٢٣.
(٥) في م ، س : بسرير.
(٦) الكافي ٣ : ٢٠٤ ح ٥ ، الفقيه ١ : ١١٢ ح ٥٢٤ ، التهذيب ١ : ٤٦٣ ح ١٥١٣.
(٧) لاحظ : المبسوط ١ : ١٨٣ ، السرائر : ٣٣ ، الوسيلة : ٦٢.
(٨) النهاية : ٣٧.
(٩) الكافي ٣ : ١٧٠ ح ٢ ، الفقيه ١ : ١٢٢ ح ٥٨٨ ، التهذيب ١ : ٣١٢ ح ٩٠٦.