البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
١٧٢/١٦ الصفحه ٣٣٤ : ، لخبر الحلبي عنه عليهالسلام ، أنّه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلاّ النساء
: « تغسّله امرأته
الصفحه ٣٥٥ : والكفّار (١).
الثالث
: المخالف عند
المفيد لا يغسّله المؤمن ولا يصلّي عليه ، إلاّ لضرورة فيغسّله غسل أهل
الصفحه ٣٦١ : المؤمن قد أخرجت روحه
منه وفرّقت بينهما فعفوك عفوك ، إلاّ غفر الله عزّ وجلّ له ذنوب سنة إلاّ الكبائر
الصفحه ٤٢٦ :
العاشرة
: قال ابن الجنيد : من صلّى على جنازة لم يبرح حتى تدفن ، أو
يأذن أهله في الانصراف ، إلاّ من
الصفحه ٤٣٠ : الصلاة على المخالف : بجبر ، أو تشبيه ، أو اعتزال ، أو خارجية ، أو إنكار
امامة ، إلاّ لتقية. فإن فعل لعنه
الصفحه ٤٤٠ :
يمكثوا (١) فوضعوا الجنازة ،
فلم يجئ قوم إلاّ قال لهم عليهالسلام : صلوا عليها » (٢).
وفي الحسن
الصفحه ٧٤ : الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ
إِلاّ قَلِيلاً ) (٤).
ومبيّن
، وهو : المستغنى
عن البيان ، مثل ( فَآمِنُوا بِاللهِ
الصفحه ٧٥ : وجهه
، فالوقف بين الواجب والندب إن علم قصد القربة فيه ، وإلاّ فللقدر المشترك بينهما
وبين الإباحة
الصفحه ٩٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : « بني الإسلام على خمس : شهادة ان لا إله إلاّ الله ،
واقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت
الصفحه ١٠٦ : الأفضلية.
ويكره في غسل
الميت ، لنهي الصادق عليهالسلام عنه (٢) إلاّ لضرورة الغاسل بالبرد للحرج.
والشمس
الصفحه ١١٨ : النازح الإسلام ، ولا
البلوغ ، ولا الذكورية إلا في التراوح ،
للفظ « القوم » ـ ومال في المعتبر الى جواز
الصفحه ١٣٣ : رفع الحدث ـ إلاّ مع جهل الغصب
أو نسيانه ، لعموم ( رفع الخطأ ) ـ لعدم التقرّب ، لا من الخبث وإن حرم
الصفحه ١٣٤ : ، لعدم
افادة العلم ، إلاّ في الشرب الضروري ، للبعد من النجاسة. وأسقطه في المعتبر ،
لعدم إفادة التحرّي
الصفحه ١٣٨ : ، لوجوب دفع الضرر ، وفحوى : « ( إِلاّ مَا
اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) » (٢).
ولمّا توقّف الحكم
بالنجاسة على
الصفحه ١٤١ : عليهالسلام : « لا يفسد الماء إلاّ ما كانت له نفس سائله » (٣).
وكذا ميّت الآدمي
، للأمر بغسله والاغتسال من