البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
١٧٢/١ الصفحه ٣٨ : بن أحمد الجبعي العاملي ( م ٩٦٥ ) صاحب الروضة البهية وروض
الجنان ومسالك الافهام وغيرها.
إنّ انتساب
الصفحه ٣٢٠ :
فصل :
قال الصادق عليهالسلام : « إذا حضرت
الميّت فلقّنه شهادة أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك
الصفحه ٣٥٢ :
وتنزع هذه الأشياء
، قال ابن بابويه : إلاّ أن يصيب شيئا منها دم (١).
وابن الجنيد :
تنزع عنه
الصفحه ٢٩٥ :
ورواية جميل عن
الصادق عليهالسلام في الجنب يجلس في المساجد : « لا ، ولكن يمرّ فيها إلاّ المسجد
الصفحه ٤٥٥ : المشتملة على قصد الفعل على وجهه تقرّبا الى
الله تعالى ، لأنّها عبادة وعمل ، فتدخل تحت ( وَما أُمِرُوا إِلاّ
الصفحه ٤٦١ :
يقول إذا كبّر :
أشهد ان لا إله إلاّ الله » .. الى آخره (١) ، وعن أبي ولاّد عن الصادق عليهالسلام
الصفحه ١٠٧ :
ساتر ، أو مزيل
للاستصحاب ، ولأنه كما لا ينجس إلاّ بوارد لا يطهر الا بوارد ، وهو إلزام. ويلزم
من
الصفحه ١١٥ :
يجوز استعماله إلاّ بعد تطهيره (٤) ، لقول الصادق عليهالسلام : « لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما وقع
الصفحه ١٤٧ :
اصلية. والأولى في
ولوغه : التراب مع السبع ، أخذا بالأمرين ، إلاّ مع خلوص التسمية بأحدهما. ولو طهر
الصفحه ١٥٢ :
والقرطاس والطين
ولو ضربت بالماء إلاّ في الكثير.
وفي طهارة الدهن
في الكثير وجه اختاره الفاضل في
الصفحه ١٦٦ :
واستثني دم الحيض
في المشهور ، وهو في موقوف أبي بصير : « لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره الا دم
الحيض
الصفحه ٢٩٠ :
بالعبادة قبل نفاسها فلا يخرج عنها إلاّ بدلالة ، والزائد على العشرة مختلف فيه (٤). فان صحّ الإجماع
فهو الحجة
الصفحه ٣١٧ : » (٣).
وعنه عليهالسلام : « ما أطال عبد
الأمل إلاّ أساء العمل » (٤).
قلت : المراد
بالاستعداد له التوبة وردّ
الصفحه ٣٢٧ :
والتذكرة : لا بأس به ، للفوائد المذكورة وخلوّه من منع شرعي (٢).
وقال الجعفي :
يكره النعي ، إلاّ أن يرسل
الصفحه ٣٢٨ : قبل يوم وليلة إلى ثلاثة.
وإن اشتبه تربّص
به ثلاث وجوبا إلا أن يعلم حاله ، لئلاّ يعان على قتل المسلم