البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٤١٧/١٦ الصفحه ١٢٩ :
للمساواة في الغلظ
، وهو شكّ في شكّ.
الثاني عشر : إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية
الصفحه ١٥٤ : اعتبار
تقدّم التراب في الجاري والكثير ـ ثم لا يشترط فيهما العدد ، خلافا للشيخ (٣) ـ لإطلاق الأمر بالتراب
الصفحه ١٥٥ : عمار عن الصادق عليهالسلام في الخمر ، واحتمل فيه أن تحمل السبع على الجرذ فلا يتناول
الفأرة ، ثم رجع إلى
الصفحه ١٧٤ : ، لفحوى النهي ، وشعار التعظيم.
وفي المفضّض خبران
عن الصادق عليهالسلام : انه كره الشرب في الفضة والقداح
الصفحه ٣٣٦ :
وأسند الصدوق في
كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق عليهالسلام (١).
وظاهر المعتبر
الصفحه ٤٦٣ :
اللهم اكتبه عندك
في علّيين ، واخلف له على عقبه في الغابرين ، واجعله من رفقاء محمد
الصفحه ٣٩ :
وشواهد ، ولتيسير
الطريق فإنّنا نستعرض حياته بشكل سريع ، بما فيها : نشأته ، ورحلاته ، وأساتذته
الصفحه ٥٣ :
روايات في الترغيب
والترهيب ـ غير صحيح.
٢١ ـ شرح قصيدة
الشهفيني :
الشهفيني هو أبو
الحسن علي بن
الصفحه ٨٣ :
ثم جاء الحسين
فادخله فيه ، ثم جاءت فاطمة فأدخلها فيه ، ثم جاء علي فادخله فيه ، ثم قال ( إِنَّما
الصفحه ١٤٨ : الجلاّلة ، والجنب من الحرام ـ في المشهور ـ للأصل.
والخبر الصحيح عن
الصادق عليهالسلام بغسل عرق الإبل
الصفحه ١٥٦ : عليهالسلام في البول يصيب الجسد : « يصب عليه مرتين ، فإنما هو ماء » (٢) وفيه اشعار بعدم
الدلك فيه ، ولو احتيج
الصفحه ١٦٦ :
واستثني دم الحيض
في المشهور ، وهو في موقوف أبي بصير : « لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره الا دم
الحيض
الصفحه ٢٣٥ :
الطهارة بخلاف
الجنب (١) وهو اجتهاد في مقابلة النص.
وابن حمزة :
يستحبّ التيمّم لخروج الجنب
الصفحه ٣٠٦ :
وألحق المفيد ـ في
العزية ـ وابن الجنيد المشاهد المشرّفة بالمساجد. وهو حسن ، لتحقق معنى المسجديّة
الصفحه ٣٨١ : بقطعة واحدة ، وجعل
الأسبغ سبع قطع ، ثمّ خمسا ثم ثلاثا (١) ، لقول الباقر عليهالسلام في خبر زرارة