زهرة (١) ـ رحمهالله ـ أيضا.
وابن الجنيد لم يفرّق بين الرجل والمرأة في ثلاثة أثواب يدرج فيها ، أو ثوبين وقميص. قال : ولا بدّ من العمامة ، ويستحبّ المئزر والخمار للإشعار (٢).
فظهر أنّ النمط مغاير للحبرة في كلام الأكثر ، وأنّ بعض الأصحاب على استحباب لفّافتين فوق الإزار الواجب للرجل والمرأة وان كانت تسمّى إحداهما نمطا ، وان الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة والعمامة ، والسبعة للمرأة غير القناع.
الثامنة : يستحب التكفين في القطن الأبيض ـ إلاّ الحبرة ـ ويكره الكتّان ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ليس من لباسكم أحسن من البياض ، فالبسوه وكفّنوا فيه موتاكم » (٣) ، رواه جابر عن الباقر عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وروي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « البسوا البياض ، فإنّه أطهر وأطيب ، وكفّنوا فيه موتاكم » (٤).
ولما تقدّم في خبر أبي مريم : في ثوبين أبيضين صحاريين (٥) ، وهما منسوبان الى صحار ـ بضم الصاد المهملة ـ وهي : قصبة عمان ممّا يلي الجبل.
ولرواية أبي خديجة عن الصادق عليهالسلام : « الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به ، والقطن لأمّة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٦).
وفي رواية يعقوب بن يزيد عنه عليهالسلام : « لا يكفّن الميت في
__________________
(١) الغنية : ٥٠١.
(٢) المعتبر ١ : ٢٧٩.
(٣) الكافي ٣ : ١٤٨ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ ح ١٣٩٠.
(٤) الكافي ٦ : ٤٤٥ ح ١ ، ٢.
(٥) تقدم في ص ٣٦٠ الهامش ٥.
(٦) الكافي ٣ : ١٤٩ ح ٧ ، الفقيه ١ : ٨٩ ح ٤١٤ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ ح ١٣٩٢ ، الاستبصار ١ : ٢١٠ ح ٧٤١.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

