والمرأة سواء » (١).
ومثله في خبر زرارة عن الباقر والصادق عليهماالسلام ، وزاد : « فاه وسمعه وفرجه » (٢).
وفي خبر الحسين بن مختار عن الصادق عليهالسلام : « يوضع على المساجد ، وعلى اللبّة وباطن القدمين ، وموضع الشراك من القدمين ، وعلى الركبتين والراحتين واللحية » (٣).
وفي خبر عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام : « يضع في فمه ومسامعه وآثار السجود » (٤) ، وشهادة هذه للصدوق ـ رحمهالله ـ أتمّ.
وأمّا المسك ، ففي خبرين أرسلهما الصدوق : أحدهما ـ « أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حنّط بمثقال من مسك سوى الكافور » (٥). والآخر عن الهادي عليهالسلام أنّه سوّغ تقريب المسك والبخور الى الميت (٦).
ويعارضهما مسند محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا تجمّروا الأكفان ، ولا تمسّوا موتاكم بالطيب إلاّ بالكافور ، فإنّ الميت بمنزلة المحرم » (٧).
وخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عليهالسلام : « أنّ أباه كان يجمّر الميت بالعود » (٨) ضعيف السند.
ويستحبّ سحق الكافور باليد خوفا من الضياع ، قال في المعتبر : قاله
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٣ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٠٧ ح ٨٩٠ ، الاستبصار ١ : ٢١٢ ح ٧٤٦.
(٢) التهذيب ١ : ١٣٦ ح ١٤٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ ح ٧٥٠.
(٣) التهذيب ١ : ٣٠٧ ح ٨٩٢ ، الاستبصار ١ : ٢١٢ ح ٧٤٧.
(٤) التهذيب ١ : ٣٠٧ ح ٨٩١ ، الاستبصار ١ : ٢١٢ ح ٧٤٩.
(٥) الفقيه ١ : ٩٣ ح ٤٢٢.
(٦) الفقيه ١ : ٩٣ ح ٤٢٦.
(٧) الكافي ٣ : ١٤٧ ح ٣ ، علل الشرائع ١ : ٣٠٨ ، الخصال : ٦١٨ ، التهذيب ١ : ٢٩٥ ح ٨٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ح ٧٣٥.
(٨) التهذيب ١ : ٢٩٥ ح ٨٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢١٠ ح ٧٣٩.