القميص (١).
وفي مرسل محمد بن سنان عن الصادق عليهالسلام : « لا تجعل للجديد كمّا ، واللّبيس لا بأس » (٢).
وعن عمار بن موسى عنه عليهالسلام : « لا بأس بغسل رأسه ولحيته بالخطميّ ، ويجعل في الجرّة من الكافور نصف حبة ، ويمرّ يده على جسده كلّه ، وينصب رأسه ولحيته شيئا ، ثمّ يعصر بطنه شيئا ، ثم يمال رأسه شيئا فينفض ليخرج الخارج من أنفه ، ويغسل بجزّ ثلاث للغسلات الثلاث ، ولا بأس بالزيادة ، ويحشى القطن في مقعدته » (٣).
وعن يعقوب بن يزيد عن عدّة من أصحابنا عن الصادق عليهالسلام : « لا يسخّن للميت الماء ، لا يعجّل له النّار ، ولا يحنّط بمسك » (٤).
وعن عبد الله بن المغيرة عن الباقر والصادق عليهماالسلام : « لا يقرب الميت ماء حميما » (٥).
وعن سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه : « يضع للمرأة القطن أكثر من الرجل ، ويحشى القبل والدّبر به » (٦).
وفي خبر عمار المذكور : « لقبلها نصف منّ » (٧).
وعن طلحة بن زيد انّ الصادق عليهالسلام : « استحب أن يجعل بين الميت حال الغسل وبين السّماء سترا » (٨).
وعن عثمان النّواء ـ وكان غاسلا ـ عن الصادق عليهالسلام : « إذا غسّلته
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٠٤ ح ٨٨٥ ، رجال الكشي : ٣٤٨.
(٢) الفقيه ١ : ٩٠ ح ٤١٨ ، التهذيب ١ : ٣٠٥ ح ٨٨٦.
(٣) التهذيب ١ : ٣٠٥ ح ٨٨٧.
(٤) الكافي ٣ : ١٤٧ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٢ ح ٩٣٧.
(٥) رواه الطوسي في التهذيب ١ : ٣٢٢ ح ٩٣٩ مرسلا عن عبد الله بن المغيرة.
(٦) الكافي ٣ : ١٤٧ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ ح ٩٤٤.
(٧) التهذيب ١ : ٣٠٥ ح ٨٨٧.
(٨) التهذيب ١ : ٤٣٢ ح ١٣٨٠. وفيه : أن أباه ـ اي الباقر عليهالسلام ـ كان يستحب ....