قطعها الأشتر ثم قتله فحمل يده عقاب أو نسر (١).
وفي حسن محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام : « إذا قتل قتيل ، فلم يوجد إلاّ لحم بلا عظم ، لم يصلّ عليه » (٢) ولم يذكر الغسل.
ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر ، لصدق العظام على التامة والناقصة.
ولو كان لحم بغير عظم فلا غسل ، قال ابن إدريس : ولا كفن ولا صلاة (٣). وأوجب سلار لفّها في خرقة ودفنها (٤). ولم يذكره الشيخان.
أمّا لو أبينت القطعة من حي ، فالأقرب أنّها كالمبانة من الميت.
وفي المعتبر : تدفن بغير غسل ولو كان فيها عظم ، لأنّها من جملة لا تغسل (٥).
قلنا : الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة.
وفي النهاية والمبسوط : يجب الغسل بمسّ قطعة فيها عظم أبينت من حيّ (٦) ، ولم يذكر تغسيلها ، والظاهر تلازمهما.
وابن الجنيد : أطلق غسل ما فيه عظم ، وغسل عظم مفرد (٧) ، ولم يذكر الصدر.
وابنا بابويه : ان كان أكيل السبع فاغسل ما بقي منه ، وإن لم يبق منه إلاّ عظام جمعت وغسّلت وصلّي عليها (٨).
وفي مرسل محمد بن خالد عن الصادق عليهالسلام : « إن وجد عضو تام
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٦٧ المسألة : ٥٢٧.
ولاحظ في الحادثة : أسد الغابة ٣ : ٣٠٨ ، الام ١ : ٢٦٨ ، تلخيص الحبير : ٢٧٤.
(٢) الكافي ٣ : ٢١٢ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٣٦ ح ٩٨٤ و ٣ : ٣٢٩ ح ١٠٣١.
(٣) السرائر : ٣٣.
(٤) المراسم : ٤٦.
(٥) المعتبر ١ : ٣١٩.
(٦) النهاية : ٤٠ ، المبسوط ١ : ١٨٣.
(٧) مختلف الشيعة : ٤٦.
(٨) الفقيه ١ : ٨٧ ، المقنع : ١٩ ، وحكاه عن علي ابن بابويه : العلامة في مختلف الشيعة : ٤٦.