النظر الثاني : في المحل :
وهو المسلم ، لقول الصادق عليهالسلام : « اغسل كلّ الموتى ، إلاّ من قتل بين الصفين » (١).
وكذا من هو بحكمه ، كسقط لأربعة أشهر ، لمقطوعة أحمد بن محمد (٢).
وفي رواية سماعة عن الصادق عليهالسلام : « إذا استوت خلقته يجب الغسل » (٣).
والقطع في الاولى ، وضعف سند الثانية ، مغتفر بقبول (٤) الأصحاب.
ولو نقص عن أربعة لم يغسل ، لفقد الموت الذي هو عدم الحياة عن محل اتّصف بها ، بخلاف الأول.
وفي الخلاف اعتبر الحياة في وجوب الغسل (٥).
والظاهر : أنّ الأربعة مظنّتها ، ويلوح ذلك من خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام (٦).
وفي خبر يونس الشيباني عن الصادق عليهالسلام : « إذا مضت خمسة أشهر فقد صار فيه الحياة » (٧).
وروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا بقي أربعة أشهر ينفخ فيه
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢١٣ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٣٣٠ ح ٩٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ ح ٧٥٣ ، باختصار في الألفاظ.
(٢) التهذيب ١ : ٣٢٨ ح ٩٦٠.
(٣) التهذيب ١ : ٣٢٩ ح ٩٦٢ ، وفي الكافي ٣ : ٢٠٨ ح ٥ عن أبي الحسن الأول عليهالسلام.
(٤) في ط ، س : بقول.
(٥) الخلاف ١ : ٧٠٩ المسألة : ٥١٢.
(٦) الكافي ٧ : ٣٤٥ ح ١٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٣ ح ١١٠٣.
(٧) الكافي ٧ : ٣٥٤ ح ١١ ، الفقيه ٤ : ١٠٨ ح ٣٦٦ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٣ ح ١١٠٥.