والأقرب : الإعادة في الكافر ، لعدم الطهارة الحقيقية.
الحادي عشر : قال صاحب الفاخر : لا يغسّل الجنب والحائض الميت.
فإن أراد التحريم فهو غير مشهور ، مع رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليهالسلام : « لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله » (١) وصرّح به ابن بابويه رحمهالله (٢).
الثاني عشر : إذا فقد الزوج والنساء في المرأة ، ووجد الأب والجد ، فالأب أولى ، لقول علي عليهالسلام السالف (٣).
وقال ابن الجنيد : الجد أولى ، لصلاحيته لولاية الأب ، ولتقديمه في النكاح (٤).
قلنا : معارض بالقرب ، ولتقدّمه في الحضانة.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٢٨ ح ١٣٦٢.
(٢) الفقيه ١ : ٩٨.
(٣) تقدم في ص ٣٠٣ الهامش ٣.
(٤) مختلف الشيعة : ٤٥.