عليهالسلام دال على المنع (١).
الثالث : الخنثى المشكل لثلاث أمره ظاهر ، وفوقها يغسّله محارمه من الرجال والنساء من فوق الثياب ، لأنّه موضع ضرورة. وعلى ما تقدم يجوز للأجانب بطريق الأولى عند عدم المحارم.
وقال ابن البراج : لا يغسّله رجل ، ولا امرأة ، ويمّم (٢).
وقال ابن الجنيد : تغسّله أمته. وشراء أمة من تركته أو بيت المال ، أو استصحاب حاله في الصغر بعيدان ، لانتفاء الملك عن الميت ، مع الشك في جواز تغسيل الأمة المملوكة كما مر ، وانتفاء الصغر المزيل للشهوة.
ولو قيل : بعدّ الأضلاع أو القرعة ، فلا إشكال.
الرابع : المميّز صالح لتغسيل الميت ، لصحة طهارته ، وأمره بالعبادة.
ويمكن المنع ، لأنّ فعله تمرين ، والنيّة معتبرة.
الخامس : يظهر من قول الفاضل القول بالتيمّم عند فقد الغاسل المماثل والمحرم (٣) كما سلف في رواية (٤) وهي متروكة.
وظاهر المذهب عدمه إلاّ مع خوف الغاسل على نفسه أو على الميت ـ كما يأتي إن شاء الله تعالى ـ مع انه قال في التذكرة : قال علماؤنا : يدفن بغير غسل ولا تيمم (٥).
السادس : لا يقدّر الصبي بغير السن من بلوغ حدّ لا يشتهي مثله ، لأنّه ردّ إلى جهالة.
السابع : قال في المبسوط : لو تشاحّ الأولياء في الرجل ، قدّم الأولى بالميراث من الرجال ولو كان الأولى نساء محارم.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٥٩ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٥ ح ٤٣٦ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ ح ٩٩٧.
(٢) المهذب ١ : ٥٦.
(٣) منتهى المطلب ١ : ٤٣٧.
(٤) تقدمت في ص ٣١٠ الهامش ١.
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٤٠.