ويختلف الزمان المقدّر له بحسب العادة ، قاله المفيد (١) وهو ظاهر الخبر (٢).
وقال سلار : الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة (٣). والراوندي اعتبر العشرة وأسقط العادة (٤). فظاهرهما إمكان خلو بعض العادات عن الوسط والأخير.
ولو صادف الواطئ زمانين أو ثلاثة كما يتفق في النفساء ، فالظاهر التعدّد ، ولا كفارة عليها ، ولا على الواطئ صبيا ، لعدم التكليف.
ولا فرق بين الزوجة والأجنبية ، للعموم ، أو الإطلاق في بعض الأخبار.
الخامس : قدّر الشيخان الدينار بعشرة دراهم (٥) والخبر خال منه. فإن لم نقل به ، ففي جواز إخراج القيمة نظر ، التفاتا الى عدم إجزاء القيم في الكفارة. وعلى قولهما لا يجزئ دينار قيمته أقل من عشرة.
والظاهر أنّ المراد به المضروب فلا يجتزئ التبر ، لأنّه المفهوم من الدينار.
ومصرفه مستحق الزكاة ، لحاجته.
__________________
(١) المقنعة : ٧.
(٢) راجع ص ٢٠٥ الهامش ١٥.
(٣) المراسم : ٤٤.
(٤) فقه القرآن ١ : ٥٤.
(٥) المقنعة : ٧ ، النهاية : ٢٦.