ولو خرج دم المستحاضة بعد الطهارة ، أعيدت بعد الغسل والاستظهار ان كان لتقصير فيه ، وان كان لغلبة الدم فلا ، للحرج. وهذا الاستظهار يمتدّ الى فراغ الصلاة ، ولو كانت صائمة فالظاهر وجوبه جميع النهار ، لأنّ توقّف الصوم على الغسل يشعر بتأثره بالدم ، وبه قطع الفاضل ـ رحمهالله ـ (١).
__________________
التهذيب ١ : ٢٥٨ ح ٧٥٠ ، ٣٤٩ ، ح ١٠٢٩.
(١) نهاية الإحكام ١ : ١٢٦.
٢٥٨
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

