ولو خرج دم المستحاضة بعد الطهارة ، أعيدت بعد الغسل والاستظهار ان كان لتقصير فيه ، وان كان لغلبة الدم فلا ، للحرج. وهذا الاستظهار يمتدّ الى فراغ الصلاة ، ولو كانت صائمة فالظاهر وجوبه جميع النهار ، لأنّ توقّف الصوم على الغسل يشعر بتأثره بالدم ، وبه قطع الفاضل ـ رحمهالله ـ (١).
__________________
التهذيب ١ : ٢٥٨ ح ٧٥٠ ، ٣٤٩ ، ح ١٠٢٩.
(١) نهاية الإحكام ١ : ١٢٦.