تتمة :
يجب على المستحاضة منع الدم بحسب المكنة ، لما مرّ من الأمر بالتلجّم والاستثفار (١) ـ بالتاء المثناة فوق ، والثاء المثلثة ـ فتغسل الفرج قبل الوضوء ، وتحشوه بقطنة أو خرقة ، فان احتبس وإلاّ تلجمت ، بأن تشدّ على وسطها خرقة كالتكة ، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل أحدهما قدّامها والأخرى خلفها ، وتشدهما بالتكة. ويجب ذلك ، إلاّ مع الضرر باحتباس الدم وشبهه ، للحرج.
والاستثفار : هو التلجّم ، من ثغر الدابة ، يقال : استثفر الرجل بثوبه ، إذا ردّ طرفه بين رجليه الى حجزته. وتسمى خرقة الاستثفار للمرأة حيضة ـ بكسر الحاء.
وكذلك السلس والمبطون يستظهر ، فيتخذ السلس كيسا ، ويجعل فيه قطنا ويدخل الذكر فيه ، وكذا لو كان يقطر منه دم ، لنص الصادق عليهالسلام على ذلك في البول والدم (٢). وان أمكن حشو الإحليل بقطن فعل.
والأحوط : وجوب تغيير ذلك عند كلّ صلاة ـ كالمستحاضة ـ إذا أمكن ، لوجوب تقليل النجاسة عند تعذّر إزالتها.
وأنكر وجوبه في المعتبر ، قصرا على موضع النص في المستحاضة (٣).
أمّا الجرح الذي لا يرقأ دمه ، فلا يجب شدّه بل يصلّى وان كان سائلا ، ونقل الشيخ فيه إجماعنا ، وأورد خبر محمد بن مسلم عن أحدهما ، وخبر ليث المرادي عن الصادق عليهالسلام (٤).
__________________
(١) تقدم في ٢٥٢ الهامش ٢.
(٢) الفقيه ١ : ٣٨ ح ١٤٦ ، التهذيب ١ : ٣٤٨ ح ١٠٢١.
(٣) المعتبر ١ : ٢٥١.
(٤) الخلاف ١ : ٢٥٢ المسألة : ٢٢٥.
والخبر الأول في التهذيب ١ : ٢٥٨ ح ٧٤٩ ، والاستبصار ١ : ١٧٧ ح ٦١٥ ، والخبر الثاني في