وأجيب عن الأول :
بأنّه قياس ، وعن الخبر : إمكان إرادة غسل الحيض.
وما أقرب الخلاف
هنا من الخلاف في وطء الحائض قبل الغسل. ولما علق المفيد حل الوطء على الأفعال ،
أتبعه : بأنه لا يجوز إلاّ بعد نزع الخرق وغسل الفرج بالماء .
الثامن
: حكم الشيخ بأنّ
انقطاع دمها بعد الوضوء يوجب الوضوء
، ولم يذكر البرء.
وقيّده بعض
الأصحاب بالبرء .
والأصل فيه : ان
انقطاع الدم يظهر معه حكم الحدث ، أو ان الصلاة أبيحت مع الدم للضرورة وقد زالت.
ويمكن أن يقال :
انّ دم الاستحاضة في نفسه حدث يوجب الوضوء وحده تارة ، والغسل أخرى.
فإذا امتثلت ، فإن
كان حال الطهارة منقطعا واستمرّ الانقطاع ، فلا وضوء ولا غسل ، لأنّها فعلت موجبه.
وان خرج بعدهما أو في أثنائهما دم ، ثم انقطع إما في الأثناء أو بعده ، فان كان
انقطاع فترة فلا أثر له ، لأنّه بعوده كالموجود دائما. وان كان انقطاع برء ،
فالأجود وجوب ما كان يوجبه الدم ، لأن الشارع علّق على دم الاستحاضة الوضوء والغسل
وهذا دم استحاضة ، والطهارة الأولى كانت لما سلف قبلها من الدم ، ولا يلزم من صحة
الصلاة مع الدم عدم تأثيره في الحدث.
__________________