وآله ) أمر فاطمة بنت أبي حبيش أن تدع الصلاة قدر أقرائها ، ثم تغتسل » (١).
وفي كلام الباقر عليهالسلام : « تغتسل وتتوضّأ لكلّ صلاة » (٢).
وأمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الناسية وقتها وعددها بترك الصلاة عند إقبال الحيض ، وبالاغتسال عند إدباره ، وفسّر الصادق عليهالسلام الإقبال والإدبار : بتغيّر اللون من السواد الى غيره ، لأن دم الحيض اسود يعرف (٣).
وأمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حمنة بنت جحش ـ وكانت مبتدأة ـ بالتلجّم والتحيّض في كلّ شهر في علم الله ستة أيّام أو سبعة ، ثم الغسل للفجر ، ثم للظهرين ، ثم للعشاءين ، تؤخّر الاولى وتعجّل الثانية (٤).
والجمع بين هذه بالقول المشهور.
وعلم منها أنّها لا تجمع بين صلاتين بوضوء وإن كان الدم كثيرا.
وظاهر المفيد في ذات الأغسال الاكتفاء بوضوء واحد لصلاتي الجمع (٥) ، وقطع به ابن طاوس والمحقّق بظاهر الخبر (٦).
وإنّما وجب الوضوء الواحد بما تقدّم : من احتياج ما عدا غسل الجنابة إلى الوضوء.
والخبر عن النبي عليهالسلام : « أنّ المستحاضة تتوضّأ لكلّ صلاة » (٧) محمول على عدم نفوذ الدم.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ح ١١٨٣.
(٢) الكافي ٣ : ٨٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ح ١١٨٣.
(٣) الكافي ٣ : ٨٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨ ح ١١٨٣.
(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٥ ح ٦٢٧ ، الجامع الصحيح ١ : ٢٢١ ح ١٢٨ ، سنن الدار قطني ١ : ٢١٤.
وراجع : الكافي ٣ : ٨٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ح ١١٨٣.
(٥) المقنعة : ٢٧.
(٦) المعتبر ١ : ٢٤٧.
(٧) سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٤ ح ٦٢٥ ، السنن الكبرى ١ : ٣٤٤ وما بعدها.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

