« إذا رأت دما بعد أيامها ، فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين » (١) ومثله عن الصادق عليهالسلام (٢).
والمرتضى وابن الجنيد : تستظهر إلى العشرة (٣) ، لأنّها أيام الحيض.
ولخبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليهالسلام : « تنتظر عدتها ، ثم تستظهر بعشرة أيام » (٤).
والتخيير وجه قوي ، لأنّه في خبر سعيد بن يسار عن الصادق عليهالسلام (٥) وخبر البزنطي عن الرضا عليهالسلام : « أو ثلاثة » (٦) وإن كان الاقتصار أحوط للعبادة.
وترك الاستظهار جائز وإن كان ظاهر الشيخ والمرتضى وجوبه (٧) ـ وقد قطع به ابن إدريس رحمهالله (٨).
لنا : قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « دعي الصلاة أيام أقرائك » (٩) ومفهومه الصلاة بعدها.
ولخبر ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام : « المستحاضة إذا مضى أيام أقرائها اغتسلت » (١٠).
__________________
(١) المعتبر ١ : ٢١٥ عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب.
(٢) التهذيب ١ : ١٧٢ ح ٤٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ ح ٥١٣.
(٣) المعتبر ١ : ٢١٤ ومختلف الشيعة : ٣٨.
(٤) التهذيب ١ : ٤٠٢ ح ١٢٥٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ ح ٥١٦.
(٥) التهذيب ١ : ١٧٢ ح ٤٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ ح ٥١٣.
(٦) التهذيب ١ : ١٧١ ح ٤٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ ح ٥١٤.
(٧) النهاية : ٢٤ ، الناصريات : ٢٢٧.
(٨) السرائر : ٢٩.
(٩) الكافي ٣ : ٨٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ح ١١٨٣ ، سنن الدار قطني ١ : ٢١٢ ، السنن الكبرى ١ : ٣٣٢.
(١٠) التهذيب ١ : ٤٠٢ ح ١٢٥٨.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

