حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكلّما رأته بعد حيضها فليس من الحيض » (١).
وعنه عليهالسلام : « السنّة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كلّه » (٢).
الثامنة : ذات العادة المستقرة تترك العبادة بالرؤية حسب ما مرّ ، لأنّ المعتاد كالمتيقّن.
ولخبر محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام عن المرأة ترى الصفرة في أيام حيضها : « لا تصلي » (٣).
وعنه عليهالسلام : « إذا رأت الدم أيام حيضها تركت الصلاة » (٤).
والمبتدأة أيضا عند الشيخ (٥) ، لظاهر الخبر السالف بناء على ما فسّر به الأيام ، وما تلوناه من الخبرين ظاهرهما المعتادة.
ولخبر منصور بن حازم عن الصادق عليهالسلام : « أيّ ساعة رأت الصائمة الدم تفطر » (٦).
وعن الباقر عليهالسلام في خبر محمّد بن مسلم : « تفطر ، إنّما فطرها من الدم » (٧).
وردّه في المعتبر بحمل الدم على المعهود ، وهو دم الحيض ، وإنّما يكون في العادة. ورجّح قول ابن الجنيد والمرتضى بالتعبّد إلى الثلاثة ، لتيقن الأمر بالعبادة فلا يزول إلاّ بمثله.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٦ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٧ ح ٤٥٢.
(٢) الكافي ٣ : ٨٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ح ١١٨٣.
(٣) الكافي ٣ : ٧٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٩٦ ح ١٢٣٠.
(٤) الكافي ٣ : ٧٦ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٨ ح ٤٥٢.
(٥) المبسوط ١ : ٤٢.
(٦) التهذيب ١ : ٣٩٤ ح ١٢١٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٦ ح ٤٩٩.
(٧) التهذيب ١ : ١٥٣ ح ٤٣٥.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

