الصادق عليهالسلام (١).
مسائل :
الأولى : تثبت العادة بمرتين متساويتين عددا ووقتا ، ففي الثالثة ترد إليها ، لأنّ العود لا يحصل إلاّ بالتكرار.
ولقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « دعي الصلاة أيام أقرائك » (٢) ، ولا يصدق الجمع على الواحد.
وفي مقطوع سماعة : « إذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها » (٣).
ولا تشترط الثلاث باتفاقنا ، لأنّ الجمع يصدق على الاثنين ، وقد حصل المشتق منه.
الثانية : لا يشترط في العادة تعدّد الشهر ، وما ذكره في الخبر من الشهر بناء على الغالب. فلو تساوى الحيضان في شهر واحد كفى في العددية ، صرّح به في المبسوط والخلاف (٤) ، وكذا لو تساويا في زيادة على شهرين.
أمّا الوقتية ، فالظاهر : اشتراط تكرّر الطهرين متساويين وقتا.
ولو تساويا عددا واختلفا وقتا ، استقرّ العدد لا غير ، فحينئذ تستظهر برؤية الدم الثالث إلى ثلاثة أيام ، ولو عبر العشرة رجعت الى العدد.
ولو استقرّا وقتا واختلفا عددا ، اعتبر الوقت وأقلّ العددين ، لتكرّره ، ولعموم خبر الأقراء (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٦ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٧ ح ٤٥٢.
(٢) الكافي ٣ : ٨٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ح ١١٨٣ ، سنن الدار قطني ١ : ٢١٢ ، السنن الكبرى ١ : ٣٣٢.
(٣) الكافي ٣ : ٧٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٠ ح ١١٧٨.
(٤) المبسوط ١ : ٤٧ ، الخلاف ١ : ٢٣٩ المسألة : ٢٠٦.
(٥) راجع الهامش ٢.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

