وما بين الأقل والأكثر حيض مع إمكانه ـ وإن اختلف لونه ـ لاستصحاب الحيض.
ولخبر سماعة عن الصادق عليهالسلام : « تستدخل الكرسف ، فإن خرج دم لم تطهر » (١).
وكذا لو لم تر هذه العاشر ، أو رأته متفرّقا بعد الثلاثة ، لخبر محمّد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام : « إذا رأته قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى » (٢).
وأقلّ الطهر عشرة أيام باتفاقنا ، للنص عن الباقر والصادق عليهماالسلام (٣). وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « تلبث شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي » (٤). وقد ثبت أنّ أكثر الحيض عشرة فالشرط الآخر مثلها. وقول علي عليهالسلام : « قالون » (٥) لمن قال فيمن ادّعت ثلاث حيض في شهر تأتي ببيّنة من أهلها (٦). وروى السكوني عن الصادق عليهالسلام حكم علي بذلك (٧) ، ولا يتم مع كون الطهر خمسة عشر يوما.
ولا حدّ لأكثره إجماعا ، قاله الفاضل ، وحمل قول أبي الصلاح في تحديده بثلاثة أشهر على الغالب (٨).
والأغلب في الحيض الستة والسبعة ، والطهر باقي الشهر للوجدان في كثير. ويختلف بحسب السن ، فينقص عدده عند الكبر ، كما في مرسلة يونس عن
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٦١ ح ٤٦٢ ، باختصار في الألفاظ.
(٢) التهذيب ١ : ١٥٦ ح ٤٤٨ ، الاستبصار ١ : ١٣٠ ح ٤٤٩.
(٣) الكافي ٣ : ٧٦ ح ٤ ، ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٧ ح ٤٥١ ، ٤٥٢ ، الاستبصار ١ : ١٣١ ح ٤٥٢.
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ٢٧.
(٥) في هامش م ، س : لغة رومية ، أي : جيد.
(٦) صحيح البخاري ١ : ٨١.
(٧) الفقيه ١ : ٥٥ ح ٢٠٧ ، التهذيب ٨ : ١٦٦ ح ٥٧٦ ، الاستبصار ٣ : ٣٥٦ ح ١٢٧٧.
(٨) تذكرة الفقهاء ١ : ٢٧. وقول أبي الصلاح في الكافي في الفقه : ١٢٨.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

