السلام ) : « إذا بلغت خمسين لم تر حمرة ، إلاّ القرشية » (١).
وفي خبري عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليهالسلام إطلاق الستين والخمسين (٢) فجمع بينهما بالتفصيل.
واما النبطيّة فذكره المفيد ـ رحمهالله ـ رواية ومن تبعه (٣) ولم أجد به خبرا مسندا.
وإذا طمثت البكر واشتبه بالطمث ، فتطوّق القطنة ينفي الحيض ، لخبر زياد بن سوقة عن الباقر عليهالسلام (٤) وخلف بن حماد عن الكاظم عليهالسلام ، وقال : « سرّ الله فلا تذيعوه ، ولا تعلّم هذا الخلق أصول دين الله » (٥).
وانتفاعها يثبته ، للخبرين.
قال المحقّق ـ رحمهالله ـ : الانتفاع محتمل (٦).
قلنا : ثبوت الحيض فيه إنّما هو بالشرائط المعلومة ، ومفهوم الخبرين انه ملتبس بالعذرة لا غير.
ولو اشتبه بالقرح ، استلقت وأدخلت إصبعها ، فمن الأيمن حيض. رفعه محمد بن يحيى الى أبان عن الصادق عليهالسلام ، ذكره الكليني (٧) وأفتى به ابن الجنيد (٨). وفي كثير من نسخ التهذيب الرواية بلفظها بعينه.
وقال الصدوق والشيخ ـ في النهاية ـ : الحيض من الأيسر (٩).
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٠٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ ح ١٢٣٦.
(٢) الكافي ٣ : ١٠٧ ح ٤ ، ٦ : ٨٥ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ ح ١٢٣٧ ، ٨ : ٦٧ ح ٢٢٢ ، ٧ : ٤٦٩ ح ١٨٨١ ، الاستبصار ٣ : ٣٣٧ ح ١٢٠٢.
(٣) المقنعة : ٨٢ ، الفقيه ١ : ٥١ ، المبسوط ١ : ٤٢.
(٤) المحاسن : ٣٠٧ ح ٢١ ، الكافي ٣ : ٩٤ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٥٢ ح ٤٣٢.
(٥) المحاسن : ٣٠٧ ح ٢٢ ، الكافي ٣ : ٩٢ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٥ ح ١١٨٤.
(٦) المعتبر ١ : ١٩٨.
(٧) الكافي ٣ : ٩٤ ح ٣.
(٨) المعتبر ١ : ٢٠١ ، مختلف الشيعة : ٣٦.
(٩) الفقيه ١ : ٥٤ ، المقنع : ١٦ ، النهاية : ٢٤.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

