الحمل (١) ، ويمكن قبله.
وفي الأخبار الصحيحة المشهورة عن الصادق والكاظم عليهماالسلام إطلاق حيضها (٢). وعليها : الصدوقان (٣) والمرتضى (٤) والفاضل (٥).
وفي خبر السكوني عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل » (٦) ، وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة » (٧) فهي علم لبراءة الرحم من الحمل ، فكيف يجامعه؟ وعليه : المفيد (٨) وابن الجنيد (٩) وابن إدريس (١٠).
وفي صحيح الحسين بن نعيم عن الصادق عليهالسلام في العادة أو قبلها بقليل : حيض ، لا بعدها بعشرين يوما (١١). وعليه النهاية (١٢). وحملت على عدم الشرائط غالبا بعد العادة.
ومن ثم لا تحيض الناقصة عن تسع إجماعا ، ولا الزائدة عن ستين سنة إن كانت قرشية أو نبطية ، أو خمسين لغيرهما ، لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق ( عليه
__________________
(١) الخلاف ١ : ٢٣٩ المسألة : ٢٠٥ ، وقد استفيد الإجماع على المسألة من قوله : عندنا ، ونسب الى الشيخ ذلك أغلب من تعرض للمسألة ، راجع : المعتبر ١ : ٢٠١ ، الحدائق الناضرة ٣ : ١٧٧ ، جواهر الكلام ٣ : ٢٦٢ ، مفتاح الكرامة ١ : ٣٤١.
(٢) الكافي ٣ : ٩٥ ح ١ ، ٩٨ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٣٨٦ ح ١١٨٦ ، ٣٨٨ ، ح ١١٩٧ ، الاستبصار ١ : ١٣٨ ح ٤٧٣ ، ١٤١ ح ٤٨٣.
(٣) الفقيه ١ : ٥١ ، المقنع : ١٦ ، المعتبر ١ : ٢٠٠.
(٤) الناصريات : ٢٢٧ المسألة ٦١.
(٥) تذكرة الفقهاء : ١ : ٢٦ ، مختلف الشيعة : ٣٧.
(٦) التهذيب ١ : ٣٨٧ ح ١١٩٦ ، الاستبصار ١ : ١٤٠ ح ٤٨١.
(٧) مسند أحمد ٣ : ٦٢ ، سنن الدارمي ٢ : ١٧١ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٤٨ ح ٢١٥٧.
(٨) المقنعة : ٨١.
(٩) المعتبر ١ : ٢٠٠ ، مختلف الشيعة : ٣٦.
(١٠) السرائر ٢٩.
(١١) الكافي ٣ : ٩٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٨ ح ١١٩٧ ، الاستبصار ١ : ١٤٠ ، ح ٤٨٢.
(١٢) النهاية : ٢٥.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

