٥٦ ـ يد : بهذا الاسناد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن أبان ، عن حمزة بن محمد الطيار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : «وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون» قال : مستطيعون يستطيعون الاخذ بما أمروا به ، والترك لما نهوا عنه ، وبذلك ابتلوا ، ثم قال : ليس شئ مما أمروا به ونهوا عنه إلا ومن الله عزوجل فيه ابتلاء وقضاء. «ص ٣٥٩»
سن : ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد الحلبي مثله. (١) «ص ٢٧٩»
٥٧ ـ يد : أبي ، عن سعد ، (٢) عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ما كلف الله العباد كلفة فعل ، ولا نهاهم عن شئ حتى جعل لهم الاستطاعة ، ثم أمرهم ونهاهم فلا يكون العبد آخذا ولا تاركا إلا باستطاعة متقدمة قبل الامر والنهي ، وقبل الاخذ والترك ، وقبل القبض والبسط. «ص ٣٦٢»
٥٨ ـ يد : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا يكون من العبد قبض ولا بسط إلا باستطاعة متقدمة للقبض والبسط. «ص ٣٦٢»
٥٩ ـ يد : أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن المحاملي ، وصفوان بن يحيى معا ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول – وعنده قوم يتناظرون في الافاعيل والحركات ـ فقال : الاستطاعة قبل الفعل ، لم يأمر الله عزوجل بقبض ولا بسط إلا والعبد لذلك مستطيع. «ص ٣٦٢ ـ ٣٦٣»
________________
(١) وزاد في الماسن بعد قوله عليهالسلام : ولذلك ابتلوا : وقال ليس في العبد قبض ولا بسط مما امر الله به او نهى عنه الا ومن الله فيه ابتلاء وقضاء. م
(٢) في التوحيد المطبوع : سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن سعيد. وهو الصحيح لان سعد لا يروى عن الحسن أو الحسين إلا بواسطة وهى أحمد بن محمد بن عيسى ، نص على ذلك الكاظمى في المشتركات ، وأما الحسين بن سعيد فهو شريك أخيه الحسن في روايته ومشايخه إلا في زرعة بن محمد وفضالة بن أيوب ، فان الحسين يروى عنهما بواسطة أخيه الحسن ، فعلى ذلك يصح أن يكون ما في السند الحسين أو الحسن كما في التوحيد المطبوع.