أقول : سيأتي مثل هذا الكلام بوجه أبسط في كتاب القرآن في تفسير النعماني فيما رواه عن أمير المؤمنين عليهالسلام.
٣٤ ـ يد : المفسر بإسناده إلى أبي محمد عليهالسلام قال : قال الرضا عليهالسلام : ما عرف الله من شبهه بخلقه ، ولا وصفه بالعدل من نسب إليه ذنوب عباده(١) الخبر. «ص ٣٤ ـ ٣٥»
٣٥ ـ ن : ابن عبدوس ، عن ابن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان قال : كتبت إلى الرضا عليهالسلام أسأله عن أفعال العباد أمخلوقة أم غير مخلوقة؟ فكتب عليهالسلام : أفعال العباد مقدرة في علم الله عزوجل قبل خلق العباد بألفي عام. «ص ٧٨»
٣٦ ـ يد ، ل ، ن : أبوالحسن محمد بن عمرو بن علي البصري ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن علي بن مهرويه القزويني ، عن أبي أحمد الغازي ، عن علي بن موسى الرضا ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي عليهمالسلام قال : سمعت أبي علي بن أبي طالب عليهالسلام يقول : الاعمال على ثلاثة أحوال : فرائض ، وفضائل ، ومعاصي ، فأما الفرائض فبأمر الله تعالى وبرضى الله وبقضائه وتقديره ومشيته وعلمه ; وأما الفضائل فليست بأمر الله(٢) و لكن برضى الله وبقضاء الله وبقدر الله وبمشية الله وبعلم الله ، وأما المعاصي فليست بأمر الله(٣) ولكن بقضاء الله وبقدر الله وبمشية الله وبعلمه ثم يعاقب عليها. «يد : ٣٧٧ ، ن ٨١» يد ، ن : قال(٤) مصنف هذا الكتاب : المعاصي بقضاء الله معناه بنهي الله ، لان حكمه عزوجل فيها على عباده الانتهاء عنها ، (٥) ومعنى قوله : بقدر الله أي بعلم الله بمبلغها
________________
(١) هذا صريح في انه من قول الرضا عليهالسلام ، وفى المصدر صريح في انه من كلام رسول الله صلىاللهعليهوآله .
(٢) أى الامر الوجوبى.
(٣) ولا برضاه ، لان الله لا يرضى بالكفر والمعاصى.
(٤) في التوحيد : قال مصنف هذا الكتاب قضاء الله عزوجل في المعاصى حكمه فيها ، ومشيته في المعاصى نهيه عنها ، وقدره فيما علمه بمقاديرها ومبالغها. م
(٥) هذا على أحد معانى القضاء وهو الحكم والالزام كما قال الله تعالى : وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ، وقوله : والله يقضى بالحق ، أى يحكم. أقول : ويمكن أن يكون بمعنى الفصل والقطع وتحتم الامر ، لوقوعه قبال القدر وهو التقدير ، وإسناد ذلك إلى الله تعالى بحيث لا يستلزم الجبر إما بواسطة علمه تعالى بحصول ذلك الفعل عند وجود سببه وعلته التامة ومنها إرادة الانسان واختيار فاعله ، أو بواسطة جعله الانسان مختارا ، وعدم ردعه التكوينى وكفه عن الفعل مع قدرته عليه ، أو لصحة إسناد الفعل إلى أحد علله الطولية.