.................................................................................................
______________________________________________________
وحمله على بيان الحكمة خلاف الظاهر ؛ لأن قاعدة الفراغ مفادها أمر ارتكازي وهو بما أن الفاعل لفعل لا يترك خللا فيه مع معرفته العمل إلّا مع الغفلة عن حال العمل يكون الشارع في تلك الروايات بصدد بيان اعتبار هذا الأمر الارتكازي.
وقد يقال : بأن المستفاد من بعض الروايات أن الشارع قد حكم بصحة العمل المفروغ حتى في صورة العلم بالغفلة واحتمال الصحة الواقعية ، ويدلّ على ذلك صحيحة الحسين بن أبي العلاء قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخاتم إذا اغتسلت قال : حوله من مكانه وقال في الوضوء : تدره فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة» (١) والوجه في دلالتها أنه لو لم تجر قاعدة الفراغ في نفس الوضوء فالصلاة تكون محكومة بالبطلان ، وكذا الحال في الغسل فإنه لو لا اعتبار قاعدة الفراغ في الغسل بعد الدخول في الصلاة كما استفدنا ذلك من صحيحة زرارة المتقدمة أيضا لما أمكن الحكم بصحة الصلاة التي دخل فيها ، ولكن لا يخفى ما في الاستدلال فإنه لم يظهر من الرواية أن نظر السائل استعلام حال الوضوء والغسل عند احتمال عدم وصول الماء تحت الخاتم في الوضوء أو الغسل بل من المحتمل لو لا الظهور احتماله كون الخاتم في اليد عند الوضوء أو الغسل مانعا عنهما أو نزعه واجبا أو مستحبا ولذا فصل الإمام عليهالسلام في الجواب بين الوضوء والغسل ، وذكر في الوضوء بالإدارة ، وفي الغسل بالتحويل ، ولو لا كونها في بيان الحكم الأدبي في الغسل والوضوء لم يكن وجه للتفصيل بين الوضوء والغسل بما ذكر.
أقول : رواية بكير بن أعين مضمرة لم يعلم المسئول هو الإمام عليهالسلام ومع الغمض
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣٢٩ ، الباب ٤١ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.