أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع ، وفتوى الآخر بالعكس ، يجوز أن يقلّد الأول في استحباب التثليث والثاني في استحباب الجلسة.
______________________________________________________
ثلاث مرّات يقول ذلك فيما إذا لم يكن للمكلّف عذر في ترك الثلاث ؛ ولذا لو سئل المجتهد المفروض عمّن ترك التسبيحات ثلاثا لعذر وترك الجلسة أيضا في صلاته يفتي بصحة تلك الصلاة أخذا بحديث «لا تعاد» وكذلك الأمر في ناحية من يكتفي بالمرّة ولكن يلتزم بوجوب الجلسة.
وبتعبير آخر من يفتي بعدم وجوب الجلسة لا يقيّد عدم وجوبها بصورة الإتيان بالتسبيحات ثلاثا بحيث لو لم يأت بها ثلاثا فالجلسة واجبة بل فتواه عدم وجوب الجلسة مطلقا ، كما أنّ فتوى من يقول بعدم وجوب التثليث لم يعلّق عدم وجوبه على صورة الإتيان بالجلسة ، ولا يلزم على العاميّ على الفرض إلّا تعلّم الأجزاء والشرائط والموانع للصلاة بالتقليد ، وليست الصحة أمرا زائدا على الإتيان بالصلاة بالأجزاء والشرائط التي على طبق الفتوى المعتبر في حقّه.
وقد يقال إذا كان الاختلاف بينهما في الجزء الركنيّ أو القيد الركنيّ بحيث لو أتى بالعمل الواحد على تقليدهما على نحو التبعيض لكان ذلك العمل باطلا عندهما فلا مورد للتبعيض ، كما إذا كانت فتوى أحد المجتهدين صحة الحج إذا أدرك الحاج الوقوف الاضطراريّ بالمشعر يوم العيد ، وكان أيضا فتواه أنّ المستحاضة الكثيرة عليها الغسل والوضوء لطوافه ، والمجتهد الآخر يرى عدم إجزاء ذلك الوقوف بمجرّده بل لا بدّ من درك الوقوف الاضطراريّ بعرفة أيضا ليلة العيد ، ولكن التزم باكتفاء الوضوء لطواف المستحاضة حتى فيما إذا كانت الاستحاضة كثيرة ، فالمرأة المستحاضة كذلك إذا أدركت الوقوف بالمشعر يوم العيد قبل الزوال