.................................................................................................
______________________________________________________
كقوله سبحانه (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ)(١) لعدم مناسبة ظاهرة بين الجزاء والشرط أو أن ما جرى بعد النبي الأكرم في مسألة الخلافة كان مناسبا للتحريف فيه ، إلّا أنّ هذا العلم لا يضرّ باعتبار آيات الأحكام لخروج غيرها من الآيات عن الابتلاء بمعنى اختصاص الحجيّة أي المنجزية والمعذريّة بظواهر آيات الأحكام ولا اعتبار بالعلم الإجمالي فيما إذا لم يكن للمعلوم بالإجمال أثر في بعض الأطراف ، وتكون الشبهة في أنّه كانت قرينة أو قرائن على خلاف ظواهر الكتاب من آيات الأحكام من الشبهة البدوية ، وهذا فيما إذا لم يكن الساقط متصلا بآيات الأحكام بحيث يحتمل كونه قرينة متصلة لها فينعقد معها ظهور على خلاف الظهور الأولي ، وإلّا فمع اتصاله بها واحتمال كونه موجبا لغلبة ظهوره الأولي فيسقط عن الاعتبار لرجوع الشك إلى قرينية الموجود ولم تقم سيرة من العقلاء على اتباع الظهورات الاقتضائية في موارد الشك في قرينية الموجود وصيرورته بالإضافة إلى ظهوره الفعلي مجملا.
أقول : لا يبعد عدم اعتبار الخطابات حتى فيما إذا احتمل أنّ الساقط كان من القرينة المنفصلة لأنّ مسألة عدم تنجز العلم الإجمالي بخروج بعض أطرافه عن الابتلاء خارجة عن مسألة حجية الظهورات بل اعتبارها مستفاد من سيرة العقلاء ولم يحرز اتباع الظهورات في مثل الفرض ، ألا ترى أنّه لو وصل كتاب المولى إلى عبده ورأى أنّ بعض الكتاب ممزق قبل الوصول إليه واحتمل أنّ في المقدار الممزق قرينة على المراد الجدّي لما في صدر الكتاب يصحّ له الاعتذار في ترك العمل بما فيه
__________________
(١) سورة النساء : الآية ٣.