المأمور به والمنهي عنه ، وكون الواجبات الشرعية ألطافا في الواجبات العقلية ، وقد مرّ اعتبار موافقة الغرض وحصوله عقلا في إطاعة الأمر وسقوطه ، فلا بد من إحرازه في إحرازها ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
عقلا في صحة العمل ، وإلّا لزم عدم إمكان الاحتياط في المقام ، وإمكان الاحتياط فيه كالاحتياط في العلم الإجمالي في المتباينين واضح ، فللمكلّف مع اعتبار قصد الوجه الإتيان بالأكثر فإنه مصداق للواجب أي متعلق الوجوب فيما دار أمر المشكوك بين كونه جزءا واجبا أو جزءا مستحبا المعبر عنه بجزء الفرد ، نعم إذا كان أمره دائرا بين كونه جزءا من المتعلق أو مقارنا خارجا للمتعلق ينطبق متعلق الوجوب عليه بسائر أجزائه ، هذا مع أن الكلام في البراءة والاشتغال في الأقل والأكثر الارتباطيين يجري فيما كان الواجب توصليا ولا مجال في التوصلي لاحتمال دخل قصد الوجه في العمل فضلا عن أجزائه.
وذكر قدسسره في آخر كلامه في المقام أنه لو قيل باعتبار قصد الوجه في العبادات حتى في أجزائها بنحو ينافيه التردد لما يجب الامتثال حتى بالإتيان بالأقل لعدم إحراز الغرض فيه ، وعدم إمكان تحصيله لو كان متعلقا بالأكثر ولو لم يعتبر قصد الوجه كذلك ، بل اعتبر بنحو لا ينافيه التردد في بعض أجزائه لزم الإتيان بالأكثر للزوم إحراز حصول الغرض.
أقول : يرد على الماتن قدسسره أنه مع تردد الغرض والملاك في كونه في المتعلق أو نفس التكليف لم يمكن الالتزام بلزوم الاحتياط من ناحية العلم بالغرض ، ووجهه ظاهر ، فإنه إنما يلزم رعاية العلم بالغرض إذا كان الغرض مترتبا على فعل العبد بحيث يكون مطلوبا منه ، ومع كون الغرض في نفس التكليف أو احتماله فلا يعلم المكلف باشتغال عهدته بالغرض ليلزم عليه إحراز رعايته وظاهر كلامه قدسسره لزوم رعايته حتى في هذا الفرض.