.................................................................................................
______________________________________________________
العلم الإجمالي لم يحرز وجهه ، ولم يعلم الفرق بين طرو الاضطرار بعد العلم الإجمالي ، وبين فقد بعض الأطراف ، حيث إنّه مع فقد بعضها بعد العلم لا يوجب عدم لزوم رعاية احتمال التكليف في الأطراف الباقية ، وأجاب بالفرق بينهما ، وحاصله أن الأحكام الإلزامية المجعولة لموضوعاتها بالإضافة إلى تلك الموضوعات ليست بمقيدة بل تثبت لها بحصولها خارجا وترتفع عنها بارتفاعها ، مثال حرمة شرب الخمر تكون فعلية بحصول الخمر ، واعتصام الماء الكر يكون فعليا بحصول الماء الكر وبقائه ، وإذا ارتفع الموضوع بأن صار الخمر الخارجي خلا أو زالت الكرية من الماء ترتفع الحرمة في الأول والاعتصام في الثاني ، وهذا الارتفاع قهري وليس من تقييد الحكم وعدم إطلاقه ، وعلى ذلك فلو علم إجمالا بخمرية أحد الإناءين فيعلم بالحرمة الفعلية المطلقة في أحدهما ، وبعد فقد أحدهما يشك في ارتفاع تلك الحرمة بعد فعليتها وتنجزها ، وهذا بخلاف طرو الاضطرار حيث إن طروه غاية للتكليف وحدّ له قيدا ، فالماء المغصوب بعد طرو الاضطرار إلى شربه باق ، ولكن لا حرمة في شربه فمع الاضطرار إلى شرب أحد المائعين معينا أو إلى غير معين ، لا يصح القول بأنه كان لنا العلم بالحرمة الفعلية المطلقة في أحدهما ويشك في ارتفاع ما تعلقت به ، بل الصحيح أن يقال قد علمنا بالحرمة المغياة الفعلية التي نحتمل حصول غايتها فيكون الشك في الحرمة بعد طرو الاضطرار في الآخر شكا بدويا.
وبتعبير آخر طرو الاضطرار غاية للمعلوم بالإجمال أي التكليف الفعلي بخلاف فقد أحد الأطراف فإنه ليس غاية للمعلوم بالإجمال ، بل غاية للعلم به والشك في الحرمة بعد طرو الاضطرار إلى أحدها من الشك البدوي في حدوث