معينا أو مرددا ، أو من جهة تعلقه بموضوع يقطع بتحققه إجمالا في هذا الشهر ، كأيام حيض المستحاضة مثلا ، لما وجب موافقته بل جاز مخالفته ، وأنه لو علم فعليته ولو كان بين أطراف تدريجية ، لكان منجزا ووجب موافقته. فإن التدرج لا يمنع عن الفعلية ، ضرورة أنه كما يصح التكليف بأمر حالي كذلك يصح بأمر استقبالي ، كالحج في الموسم للمستطيع ، فافهم.
______________________________________________________
من غير ناحية شرط الوجوب وقيده كما ترى ، وتوجيهه أخيرا بتنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات كالدفعيات بما سلكه في فعلية التكاليف من أن الإرادة الباعثة من المولى تتعلق بالفعل الاستقبالي بعنوانه ، وحصول الشرط ودخول الوقت خارجا لا يكون بنفسه دخيلا في تعلق إرادة المولى ، بل الدخيل في تعلقها لحاظهما طريقا ومشيرا إلى الخارج فيكون التفاوت في ناحية الانبعاث الناشئ عن الخطاب المتوجه إلى المكلف بتلك الإرادة ، حيث لا يكون الانبعاث إلّا بعد تطبيق الشرط والوقت على المورد وكيفية الانبعاث بل أصله خارج عن مدلول الخطاب ولا يمكن أخذهما في مدلوله ، حيث إنه متفرع على الخطاب ومدلوله ووصوله إلى المكلف ، وعلى كل تقدير يتعلق العلم الإجمالي بالإرادة الباعثة الفعلية الموجبة عند العلم بها لزوم حفظ القدرة على موافقة التكليف المشروط أو الموقت الحاصل فيما بعد من غير ناحية شرط التكليف أو قيده لا يخفى ما فيه ، فإن الإرادة الباعثة للمولى تتعلق بجعل التكليف ، والتكليف أمر اعتباري فتارة يعتبر الوجوب المتعلق فعليا ، والاستقبالية إنما تكون في نفس الفعل ، واخرى يعتبر الحكم والوجوب بعد حصول الشرط أو دخول الوقت خارجا ، ففي الثاني لا يجب حفظ القدرة على الفعل إلّا بعد تحقق الشرط أو دخول الوقت بخلاف الأول ، فإن نفس التكليف فيه فعلي وتقتضي فعليته حفظ القدرة على الفعل الاستقبالي ، ولو قبل حصول الشرط ودخول الوقت ، كما