لا العلية ـ هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا وعدم ثبوته ، كما لا مجال بعد البناء على أنه بنحو العلية للبحث عنه هناك أصلا ، كما لا يخفى.
هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف وتنجزه به ، وأما سقوطه به بأن يوافقه إجمالا فلا إشكال فيه في التوصليّات [١].
______________________________________________________
ولكن لا يخفى أنّ هذا فيما إذا احتمل أنّ التخيير هو الحكم الواقعي ، وفيما نحن فيه لا يحتمل كون الحكم الواقعي تخييريا ، كما إذا علم بأن أحد المائعين خمر أو نجس فإنّ الترخيص في ارتكاب كلّ منهما بشرط الاجتناب عن الآخر لا يكون حكما واقعيا لشيء منهما فإنّ أحدهما الذي هو خمر في الواقع يجب الاجتناب عنه مطلقا ، والآخر الذي ليس بخمر لا يجب الاجتناب عنه أصلا.
وعلى الجملة الحكم الظاهري في موضوع لا بد من احتمال مصادفته الواقع ومع العلم بعدم كونه حكما واقعيا لا معنى كونه حكما طريقيا إلى الواقع ، وعلى الجملة الحكم الظاهري المجعول في مورد لا بد من احتمال إصابته الواقع.
وأما ما ذكر النائيني قدسسره في وجه عدم إمكان تقييد الترخيص في كلّ من الأطراف بالاجتناب عن الآخر بأنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة ، وإذا امتنع إطلاق الترخيص في كلّ منهما امتنع التقييد أيضا فلا يمكن المساعدة عليه ؛ لما تقدّم من أن امتناع أحدهما يقتضي تعين الآخر ، وقد ظهر مما ذكرنا أنه لو كان معين لبعض أطراف العلم في جريان الأصل الترخيصي فيه فيؤخذ به بلا محذور ، ومن هنا لو علم المكلف إجمالا بنجاسة الماء أو الثوب فلا يجوز الوضوء من الماء والصلاة في الثوب ، وأما شرب الماء فلا بأس به لأصالة الحلية فيه ولا مجرى لها في ناحية الثوب.
[١] لا يخفى أنّه لا مورد للتأمل في كفاية الامتثال الإجمالي مع عدم التمكّن من