الصفحه ٣١ : من حيث المفاد
جعل البدل في مقام الامتثال ، بخلاف الأصل النافي
__________________
(١) وسائل الشيعة
الصفحه ٦٩ : الأصل
العملي من الاصول المعروفة.
الصفحه ٣٩٢ : لا يجوز الصلاة فيه سواء كان طاهرا أو نجسا فلا مورد للأصل فيه.
أقول
: لو كان غير
المقدور شرعا بحيث
الصفحه ٤٠٨ : [١].
______________________________________________________
الأصل طوليا في
أحد الأطراف لا يوجب خروجه من أطراف المعارضة ، حيث ذكرنا أن الطولية إنما هي في
فرض جريان
الصفحه ٧٩ : الغفلة ،
ولكن لا يمكن المساعدة عليه ؛ لأنّ أصالة الظهور أصل مستقل وكذا سائر الاصول
اللفظية ، كما يشهد
الصفحه ٩٠ : كان مدلولها بيان
الحكم في الموارد التى ترجع فيها بالاصول العملية من غير أن يتضمّن تكليفا لموارد
الاصول
الصفحه ١٨٧ : [١].
______________________________________________________
الاخرى موردا
للأصل النافي بلا معارض ، لأنه قد علم أن التكليف المعلوم سابقا بالعلم الإجمالي
كان في هذا
الصفحه ١٩٦ : ،
______________________________________________________
المثبتة للتكليف
في مواردها ، كذلك لا مانع من الرجوع إليها على الانسداد بلا فرق بين كون الأصل
المثبت بحكم
الصفحه ٣٨٤ : .
______________________________________________________
بعد فقد بعض
الأطراف ، وذلك لسقوط جميع الاصول النافية في الأطراف قبل طرو الاضطرار أو فقد
بعضها.
وهذا
الصفحه ٤٠٣ :
.................................................................................................
______________________________________________________
الاصول
الصفحه ٤٠٩ : الأصل الجاري فيه من أطراف المعارضة ، وثانيتهما : ما إذا علم الملاقاة أولا ، ثم حدث العلم الإجمالي بنجاسة
الصفحه ٤١٢ : الطريق الإجمالي أيضا كما يأتي في وجه تقديم الأمارات على الاصول.
وحاصله أن مفاد
خطاب الأصل يدفع بدليل
الصفحه ٨٥ : خالية عن التكليف من الأول فيرجع فيها إلى أصالة الطهارة أو
الحلية أو غيرها من الاصول النافية.
ولكن لا
الصفحه ٢٠٠ : خصوص موارد أصول النافية مطلقا ـ ولو من مظنونات [عدم]
التكليف ـ محلا للاحتياط فعلا ، ويرفع اليد عنه فيها
الصفحه ٢٢٩ :
______________________________________________________
الاصول الاعتقادية
وما يكون التكذيب أو التشكيك فيه ملازما لتكذيب النبوة أو الإمامة أو التشكيك
فيهما