.................................................................................................
______________________________________________________
في مورده ، إلّا أنه يثبت في مرتبة الحكم الظاهري الحكم الواقعي أيضا لما تقدم من عدم إمكان جعل الحكم الواقعي في خصوص صورة العلم به فيكون المجعول مطلقا ذاتا ، وأما تقييد فعلية الحكم بعدم المانع بالتقريب المتقدم فهو مبني على ثبوت مرتبتي الإنشاء والفعلية للحكم بالمعنى الذي التزم به ، وقد ذكرنا أنّه غير صحيح وأنّ فعلية الحكم تابعة لكيفية جعله واعتباره فلا تختلف فعلية الحكم عن مقام إنشائه إلّا بتحقق الموضوع له خارجا مع الفعلية وتقدير ذلك التحقق وفرضه في مقام الجعل.
ويمكن أن يكون مراد الماتن قدسسره من محفوظية مرتبة الحكم الظاهري في كلّ من أطراف العلم الإجمالي بالتكليف تحقق الموضوع للحكم الظاهري بخلاف العلم التفصيلي ، فإنّه لا موضوع معه للحكم الظاهري ، ولكن مجرّد ذلك لا يصحح جعل الحكم الترخيصي في جميع أطراف العلم الإجمالي بالتكليف ، وذلك فإن الترخيص في الارتكاب في كلّ منها ينافي الغرض من التكليف الواقعي الثابت بينها الواصل بالعلم الإجمالي ، ولا يقاس الترخيص في ارتكاب جميعها بالترخيص في ارتكاب الشبهة البدوية في بعض الأطراف في الشبهة غير المحصورة التي تكون بعض أطرافها خارجة عن تمكن المكلف بارتكابه أو عن ابتلائه لوصول التكليف فيه دونهما.
وعلى الجملة الترخيص القطعي في مخالفة التكليف الواصل بالعلم الإجمالي قبيح من المولى الحكيم إذا كان الغرض منه إمكان انبعاث العبد بالفعل أو الترك بوصوله كما هو الفرض. ودعوى أنّ القبيح هو ترخيص المولى في الارتكاب مع علم العبد حين الارتكاب بأنّ ما يرتكبه مخالفة للتكليف من قبل المولى ، ولذا لا بأس على العبد بالارتكاب في موارد الشبهات البدوية حتّى لو اتفق بعد الارتكاب حصول