.................................................................................................
______________________________________________________
ذكر قدسسره من أنه لو لم ينحل بذلك كان خصوص موارد الاصول النافية مطلقا ولو من مظنونات عدم التكليف محلا للاحتياط فعلا ، ويرفع اليد عن الاحتياط في موارد الاصول النافية كلا أو بعضا بمقدار رفع اختلال النظام أو انتفاء رفع العسر على ما عرفت ، ولا يرفع اليد عن الاحتياط في مطلق محتملات التكليف حتى لو كانت من موارد الاصول المثبتة فإنه تؤخذ بالاصول المثبتة لا محالة ، لا يخفى ما فيه ، فإن موارد الأخبار المشار إليها للعلم الإجمالي المنجز فيها لا تكون من موارد الاصول النافية ومع خروجها عنها لا يكون في الرجوع إليها وترك الاحتياط فيها محذور. نعم ، لو كانت واقعة بنفسها مورد العلم الإجمالي الخاص كمسألة دوران الأمر بين القصر والتمام فلا مجال فيها للأصل النافي.
وقد ظهر من جميع ما ذكرنا أنه على تقدير الالتزام بانسداد طريق العلم والعلمي بالإضافة إلى الأحكام الشرعية وغالب الوقائع التي تكون موارد ابتلاء المكلفين فاللازم الأخذ بالاحتياط في موارد الأخبار المأثورة المتضمنة للتكاليف ، وفي غيرها إن لم يكن في المسألة علم إجمالي بالتكليف يرجع إلى الأصل النافي يعني البراءة العقلية ، ولا يلزم من ذلك محذور آخر غير أن عمل المكلف في غالب الوقائع يكون بنحو الاحتياط من غير أن يعلم التكليف الواقعي فيها ، ولذا يدّعي أن هذا في نفسه محذور ، ونعلم أن الشارع لا يرضى في شريعته أن يكون الطريق إلى معرفتها مسدودا وعمل المكلفين بها على الاحتياط فيها ؛ ولذا يستكشف أن الشارع جعل الظن ولو في الجملة طريقا إلى معرفتها هذا مبنى مذهب الكشف لا مجرد اعتبار قصد الوجه والتمييز عند هذا القائل فإن هذا الاعتبار مع ضعف القول به مختص بالعبادات ، ولا يجري في غيرها من الواجبات ، والقائل بالحكومة لا يرى