الصفحه ٤٠٦ : ، وأصالة الطهارة في الملاقي (بالكسر) بلا
معارض.
وقد
يقال : المستفاد من بعض
الروايات أن الاجتناب عن
الصفحه ٤٠٩ : لكانت أصالة الطهارة في الملاقى (بالفتح) مثبتة لطهارة الملاقي
فعلا ، وعلى ذلك فاللازم الاجتناب عن الطرف
الصفحه ٤٣٦ : حدثه بالوضوء عند وجدانه الماء ، وإلّا يتيمم لصلاته وسائر ما يشترط
فيه الطهارة.
والصحيح في الجواب
عن
الصفحه ٤٤١ : .................................................. ٢١٩
المقصد السابع : في الاصول العمليّة
في
قاعدة الطهارة وعدم كون البحث فيها من المسائل الاصولية
الصفحه ١٦٨ : ذكره في الوافية مستدلا على حجية الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة
الصفحه ١٦٩ :
كالكتب
الأربعة ، مع عمل جمع به من غير رد ظاهر ، وهو : (إنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم
القيامة
الصفحه ١٨٦ :
بما
في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين : التي تكون فيما بأيدينا ، من الروايات في
الكتب
الصفحه ٩٨ : الرجوع إلى
كتب أهل اللغة لكون الرجوع إليها مع خصوصية مورد الخطاب قد يوجب العلم والاطمئنان
بالمراد ، وأمّا
الصفحه ١١٠ : المقدار.
______________________________________________________
كونها معنونة في
الكتب من قديم الزمان
الصفحه ١٤٧ : الآية في نبوّة نبينا صلىاللهعليهوآله حيث وقع الإخبار بها في الكتب المنزلة من قبل ، وبهذا
يفترق المقام
الصفحه ١٦٣ : عن الأئمة عليهمالسلام التي وصلت بأيدينا المودعة في الكتب المعروفة بالجوامع
بالوجوه العقلية منها ما
الصفحه ٢٠٠ : الخبر المأثور في
الكتب المعروفة بثبوت التكليف في كل منها ، وفي غيرها مع عدم إحراز الحكم الواقعي
يؤخذ
الصفحه ٢٠١ : في أخبار الكتب المعتبرة ، وقضيته الاحتياط بالإلزام عملا بما فيها
من التكاليف ، ولا بأس به حيث لا يلزم
الصفحه ٢٠٣ : المأثورة في الكتب المعروفة للأخبار ، فإن
العلم بصدق كثير من تلك الأخبار أي مطابقتها للتكاليف الواقعية يوجب
الصفحه ٢٠٩ : الواردة في الكتب المعروفة من هذا القبيل ، فيرجع في الوقائع التي
لا يمكن للمجتهد تحصيل الظن بالتكليف إلى