والصواب في الجواب : هو منع الصغرى ، أما العقوبة فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة على مخالفته ، لعدم الملازمة بينه والعقوبة على مخالفته ، وإنما الملازمة بين خصوص معصيته واستحقاق العقوبة عليها ، لا بين مطلق المخالفة والعقوبة بنفسها ، وبمجرد الظن به بدون دليل على اعتباره لا يتنجز به ، كي يكون مخالفته عصيانه.
إلّا أن يقال : إن العقل وإن لم يستقل بتنجزه بمجرده ، بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته ، إلّا أنه لا يستقل أيضا بعدم استحقاقها معه ، فيحتمل العقوبة
______________________________________________________
موجبا لاستحقاق العقاب على مخالفته ، وهكذا لو صحّ ما ذكر الماتن قدسسره من أن العقل وإن لا يستقل بالعقاب على المخالفة إلّا أنه لا يستقل أيضا بعدم استحقاق العقاب بل يحتمل العقاب ، وهذا ينافي ما ذكر في تأسيس الأصل في اعتبار الظن من أنه لا يقتضي العقاب على المخالفة بل كونه موجبا له يحتاج إلى الجعل والاعتبار ، أو طرو حالات وثبوت مقدمات تقتضي كونه موجبا له ولا يصحّ التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان في موارد عدم ثبوت التكليف بوجه معتبر.
وما ذكر الماتن أيضا من أنه لا يبعد حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل لا يخفى ما فيه ، فإن الضرر إذا كان من قبيل العقاب فالعقل يستقل بلزوم دفعه حتى فيما إذا كان احتماله ضعيفا ، كما في أطراف العلم الإجمالي بالتكليف فيما إذا كانت أطرافه كثيرة فإن احتمال العقاب في ارتكاب واحد منها ضعيف ، ومع ذلك يجب عقلا رعايته. نعم لو رجع الأمر في أطراف العلم الاجمال بحيث جرى الأصل النافي في بعضها يكون عدم العقاب في ارتكابها قطعيا كما هو في موارد عدم تنجيز العلم الإجمالي لخروج بعضها عن مورد تعلّق التكليف ولو لكون الشبهة غير محصورة وهذا أمر آخر.