الصفحه ٨ : .
______________________________________________________
يوجب الترخيص في
المخالفة القطعية للتكليف الواقعي الواصل بالعلم الإجمالي ، وإذا كانت المخالفة
الالتزامية
الصفحه ٢٥ : الأول دون الإقرار الثاني في مدلوله المطابقي يكون الإقرار الثاني
مع نفوذ الإقرار الأول إقرارا بإتلاف
الصفحه ٤٣ :
وأما
إذا لم يتمكن الا من الظن به كذلك ، فلا إشكال في تقديمه على الامتثال الظني لو لم
يقم دليل على
الصفحه ٦١ :
نعم
يشكل الأمر في بعض الأصول العملية ، كأصالة الإباحة الشرعية ، فإن الإذن في
الإقدام والاقتحام
الصفحه ٩٠ :
إلّا
أنّه لا يمنع عن حجية ظواهره ، لعدم العلم بوقوع خلل فيها بذلك أصلا.
ولو
سلّم ، فلا علم
الصفحه ١٨٣ :
أولها
: إنه يعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة.
ثانيها
: إنه قد انسد علينا باب
الصفحه ١٨٧ : [١].
______________________________________________________
الاخرى موردا
للأصل النافي بلا معارض ، لأنه قد علم أن التكليف المعلوم سابقا بالعلم الإجمالي
كان في هذا
الصفحه ٢٥١ :
وفيه
: إن نفي التعذيب قبل إتمام الحجة ببعث الرسل لعله كان منّة منه تعالى على عباده ،
مع استحقاقهم
الصفحه ٢٧٨ : إلى ما يمكن
أن يقال في وجه التمسك به في الشبهات الحكمية بقوله : نعم ، ولكن بضميمة أصالة عدم
ورود النهي
الصفحه ٢٨١ :
ولو
قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة ، فإن تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل
إليه سبيل
الصفحه ٣٣٦ : قول النبي صلىاللهعليهوآله كما قيّد به في بعض
الأخبار ، وإن
الصفحه ٣٥٥ :
فانقدح
أنه لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين بالنسبة إلى ما هو المهم في المقام ، وإن
اختص بعض
الصفحه ٣٥٩ : القطعي في
مخالفته القطعية ، ويلزم موافقته القطعية أم يمكن مع هذا العلم الأخذ بالإطلاق
والعموم من خطابات
الصفحه ٣٦٤ : ولا
يجري في خطابات سائر الاصول ، مثل قولهم : «رفع عن امتي ما لا يعلمون» (١) نعم يمكن الوهم في جريانه
الصفحه ٣٦٦ : خطاب الأصل
الطولي شموله للطرف المختص به بلا محذور ، نعم إذا كان الأصل الطولي في أحد
الطرفين مثبتا وفي