الصفحه ٣١٠ :
المترتب
عليه أهم في نظره مما في الاحتراز عن ضرره ، مع القطع به فضلا عن احتماله.
بقي
أمور مهمة
الصفحه ٣٥٦ : يقع التزاحم
بينهما في مقام إحراز الموافقة القطعية فيهما ، وما ذكر في ناحية تقديم الأهم أو
محتمل
الصفحه ٣٧٠ :
وبالجملة
: لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة وغيرها ، في التنجز وعدمه ، فيما كان
المعلوم
الصفحه ٣٩٠ : كله في الشبهة
المفهومية للابتلاء ، وأما إذا شك في الخروج عنه بالشبهة المصداقية فلا يمكن
التمسك بإطلاق
الصفحه ٣٩٩ : المردد بين الوجوب والحرمة مع وحدة المتعلق لا أثر له ولا
يترتب عليه الانبعاث حتى ينافي الحكم الظاهري في
الصفحه ٢٦ :
فيه
إشكال ، ربما يقال : إن التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف ، وكانت مرتبة
الحكم الظاهري معه
الصفحه ٣٤ :
معها
موجبا لجواز الإذن في الاقتحام ، بل لو صح الإذن في المخالفة الاحتمالية صح في
القطعية أيضا
الصفحه ١٤٩ : دليلا
على حجية الخبر في مورد نقل الرواية ، وعلى حجية الفتوى في مورد الاستفتاء.
وعلى الجملة كما
يكون
الصفحه ١٩٠ : ، مع صحة دعوى الإجماع على عدم جواز
الإهمال في هذا الحال ، وأنه مرغوب عنه شرعا قطعا ، وأما مع استكشافه
الصفحه ١٩٤ : وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الأطراف بعد
رفع اليد عن الاحتياط في تمامها
الصفحه ١٩٥ :
بل
لا بد من دعوى وجوبه شرعا ، كما أشرنا إليه في بيان المقدمة الثالثة ، فافهم وتأمل
جيدا.
وأما
الصفحه ١٩٧ :
لاستلزام
شمول دليله لها التناقض في مدلوله ، بداهة تناقض حرمة النقض في كل منها بمقتضى (لا
تنقض
الصفحه ٢٠٧ : بأداء الواقع أو لا ، حسبما مر تفصيل القول فيه.
فحينئذ
نقول : إن صح لنا تحصيل العلم بتفريغ ذمتنا في
الصفحه ٢١٩ :
فصل
إنما
الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الأحكام
هو
حجية الظن فيها ، لا حجيته في تطبيق المأتي
الصفحه ٢٥٢ :
وأما
السنة : فبروايات منها : حديث الرفع حيث عدّ «ما لا يعلمون» من التسعة المرفوعة
[١] فيه