الصفحه ٢١٣ : ، وبذلك ربما يوفق بين كلمات الأعلام في
المقام ، وعليك بالتأمل التام.
ثم
لا يذهب عليك أن الترجيح بهما
الصفحه ٢١٧ :
وأما
ما قيل في جوابه ، من منع عموم المنع عنه بحال الانسداد ، أو منع حصول الظن منه
بعد انكشاف حاله
الصفحه ٢٢٥ : ، والنبوي إنما هو بصدد بيان فضيلة الصلوات لا بيان حكم
المعرفة ، فلا إطلاق فيه أصلا ، ومثل آية النفر ، إنما
الصفحه ٢٢٦ : ، ومع العجز عنه كان معذورا إن كان عن قصور لغفلة
أو لغموضة المطلب مع قلّة الاستعداد ، كما هو المشاهد في
الصفحه ٢٣٧ : الشك في باب من أبواب
الفقه وعدم اختصاصها بالاصول الأربعة ، فإنها تجري على كل أبوابه ، ولا يخفى عدم
الصفحه ٢٦٤ :
يتعلق بها الإمضاء وليس في الافراد الخالية أثر ليقال برفعه يرفع الإكراه
والاضطرار.
وبتعبير آخر :
الإمضا
الصفحه ٢٧١ : البراءة في
الشبهة الحكمية التحريمية يلتزم بها في الشبهة الوجوبية أيضا لعدم احتمال الفرق ،
بل يمكن أن
الصفحه ٢٩٩ : حاجة إلى دعوى
كون المراد من المشتبه من جهة الحكم الواقعي والظاهري وما لم يرد فيه التعليل فهو
قابل
الصفحه ٣٠٢ : ، كيف لا يكون قوله : (قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من
الاقتحام في الهلكة) للارشاد؟ مع أن
الصفحه ٣٠٦ : .
______________________________________________________
الموارد الخالية
عن العلم والأمارة شكا بدويا فيجري فيها الاصول ولو كانت نافية ، وبيان ذلك أن
العلم الإجمالي
الصفحه ٣١٤ : رميت وسميت فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا» (٢).
وعلى الجملة : إذا
أمكن استظهار كون الحيوان المزبور في
الصفحه ٣٢٤ : بأن قصد التقرب لا ينحصر على ذلك ، بل المعتبر فيه انتساب
الإتيان واضافته إلى الله سبحانه بنحو كما هو
الصفحه ٣٢٨ :
حينئذ
، لعدم التمكن من قصد القربة المعتبر فيها ، وقد عرفت أنه فاسد ، وإنما اعتبر قصد
القربة فيها
الصفحه ٣٤٧ : الكلام
في المقام أن يدور حكم الفعل بين الوجوب والحرمة من غير احتمال إباحته واقعا ،
وإلّا لكان من مورد
الصفحه ٣٥٠ : في الشبهة الحكمية أو الموضوعية التحريمية جائز كما تقدم ، وجواز
الارتكاب المزبور مقتضاه عدم لزوم رعاية