الصفحه ١١٤ :
وأضعف
منه ، توهم دلالة المشهورة والمقبولة عليه ، لوضوح أن المراد بالموصول في قوله في
الأولى : (خذ
الصفحه ١١٥ :
فصل
المشهور
بين الأصحاب حجيّة خبر الواحد في الجملة بالخصوص ولا يخفى أنّ هذه المسألة من أهم
الصفحه ١٢٩ : بحيث لو لم
يكن في البين ما دلّ على اعتبار خبر العدل لاستفيد اعتباره من مفهومها ، ومن
الظاهر أنه ليس
الصفحه ١٤٥ : المرسلين صلىاللهعليهوآله ، كي ينذروا بها
المتخلفين أو النافرين ، على الوجهين في تفسير الآية ، لكي يحذروا
الصفحه ١٦٨ :
وإلّا
لاختص عدم جواز العمل على وفق النافي بما إذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال.
وفيه
: إنه لا
الصفحه ٢٠٠ : خصوص موارد أصول النافية مطلقا ـ ولو من مظنونات [عدم]
التكليف ـ محلا للاحتياط فعلا ، ويرفع اليد عنه فيها
الصفحه ٢٢٨ : عن اتباع الظن ، دليل على عدم جوازه أيضا.
وقد
انقدح من مطاوي ما ذكرنا ، أن القاصر يكون في
الصفحه ٢٢٩ : بحيث لولاه على وفقه لما كان
ترجيح لأحدهما أو كان للآخر منهما أم لا؟
ومجمل
القول في ذلك : إن العبرة في
الصفحه ٢٣٠ :
جبر
ضعف السند في الخبر بالظن بصدوره أو بصحة مضمونه ، ودخوله بذلك تحت ما دل على حجية
ما يوثق به
الصفحه ٢٥٣ : استكرهوا عليه»
، وتنطبق على الفعل والموضوع والحكم كما في «ما لا يعلمون» ، وانطباق المعنى على
الفعل والحكم
الصفحه ٢٥٨ : على
المجهول ، كما هو الحال في غيره من الإيجاب والتحريم الطريقيين ، ضرورة أنه كما
يصح أن يحتج بهما صح
الصفحه ٢٦٥ :
فإنّ
ما لا يعلم من التكليف مطلقا كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه قابل للرفع
والوضع شرعا
الصفحه ٢٦٦ :
الرفع في فقرة «ما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه والخطأ والنسيان» بالحكم المترتب
على الفعل لو لا الإكراه
الصفحه ٢٧٥ : صلىاللهعليهوآله : الناس في سعة ما
لا يعلمون
الصفحه ٢٩٢ :
واحتجّ
للقول بوجوب الاحتياط فيما لم يقم فيه حجة بالأدلة الثلاثة [١].
أما
الكتاب : فبالآيات