الصفحه ٢٩٧ : الطريقي
مع عدم وصول بيانه إلى المكلف لا يكون رافعا لقبح العقاب بلا بيان ، ولا يكون
موجبا لاحتمال العقاب في
الصفحه ٣٠٠ :
.................................................................................................
______________________________________________________
في
الصفحه ٣١٢ : فيحرز بأصالة الطهارة
الجارية في الحيوان بعد ذبحه أنه قابل لها كما يحرز بالاستصحاب في عدم جعل الحرمة
لأكل
الصفحه ٣١٨ :
هذا
إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التذكية ، كما إذا شك ـ مثلا ـ في أن
الجلل في
الصفحه ٣٤٣ : أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه ، إلّا أن قضية لزوم إحراز الترك
اللازم وجوب التحرز عنه ، ولا يكاد يحرز
الصفحه ٣٩٤ :
مع
اطلاعه على ما هو عليه من الحال ، ولو شك في ذلك كان المرجع هو البراءة ، لعدم
القطع بالاشتغال
الصفحه ٣٩٨ : من جهة
كثرة أطراف العلم الإجمالي بالحرام.
في الاستدلال على
حكم الشبهة غير المحصورة
أقول
: إن كان
الصفحه ٤١١ :
الشيء
أيضا ، فإن حال الملاقى في هذه الصورة بعينها حال ما لاقاه في الصورة السابقة في
عدم كونه طرفا
الصفحه ٩ : .
______________________________________________________
بين الوجوب
والحرمة حتّى بناء على عدم المحذور في الترخيص في المخالفة الالتزامية بوجهين :
الأول : أنّ
الصفحه ١١ :
إلّا
أن يقال : إن استقلال العقل بالمحذور فيه إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في
الإقدام
الصفحه ١٤ : الاحتجاج عليه بذلك ، ولو مع التفاته إلى كيفية حصوله.
نعم
ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع
الصفحه ٢٨ : ، أو مع الإذن في الاقتحام فيها ، هو كون القطع الإجمالي مقتضيا للتنجز
لا علة تامة.
وأما
احتمال أنه
الصفحه ٣٣ : إلى ذلك أنّه
لو فرض إجمال مثل هذه الخطابات بالإضافة إلى أطراف العلم الإجمالي فيرجع في مورد
إجمالها
الصفحه ٣٨ : يكون في
الاحتياط بتكرار العمل إخلال بقصد الوجه ، فإنّه إذا أتى المكلّف بالصلاة قصرا
وأعادها تماما بقصد
الصفحه ٩٧ :
دعوى
الاجماع على ذلك.
وفيه
: أن الاتفاق ـ لو سلم اتفاقه ـ فغير مفيد ، مع أن المتيقن منه هو