البحث في زبدة الأصول مع حواشي المصنّف عليه
٧٠/١ الصفحه ٥٤ :
شيء من صلاة الاموات ، مشروطة بالطهارة» ، و «كلّ صلاة حقيقيّة مشروطة
بالطهارة» ؛ «فلا شيء من صلاة
الصفحه ٥٥ : الى
الضرب الثاني والخامس والسادس. نحو : «كلّ صلاة حقيقيّة مشروطة بالطهارة» ، و «لا
شيء من الصلاة
الصفحه ١٠٤ :
لرجحانه : الّا انّه اقلّ ثوابا ؛ لكن يرد عليه : انّ الصلاة في
البيت ـ مثلا ـ يلزم ان يكون مكروها
الصفحه ١٢٩ :
والنقص : ومن ابدل «النقص» في تعريف الاعادة ، ب : «الخلل» ،
لا يطلق على هذه الصلاة ، اسم الاعادة
الصفحه ٢٨٦ : المتفرّعة على هذا الاصل ، بطلان العبادات المأمور باضدادها وعدمه ؛ ك :
الصلاة عند الامر بردّ الوديعة ، او
الصفحه ٢٨٨ : ـ.
كلاهما
مضيّق.
كـ : الصلاة
في آخر الوقت وتطهير المسجد.
والظاهر
ترجيح الصلاة : الّا مع كون الثاني
الصفحه ٥٣ : سالبتيها : فمنتج ضروبه اربعة. هذا اشارة الى الضرب الثاني والرابع. نحو (٢) : «كلّ صلاة حقيقيّة مشروطة
الصفحه ٤٤٩ : الحلال ، ويحلّلون الحرام.
٢٥١ ، ٢٤٨
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة
الصفحه ١٣٦ :
قولكم بالبدليّة ، لكان براءة من الصلاة من جهتها.
ولقائل ان يقول
: هذا غير لازم ؛ فانّا نقطع ـ ايضا
الصفحه ١٢٨ : .
وكذا
المستحب : ك : صلاة
الليل وغسل الجمعة ؛ فانّ لكلّ منهما اوقاتا ثلاثة : اداء ، وتقديما ، وقضاء ؛ كما
الصفحه ١٩٩ : يطّلع عليه.
الرابع : توقّف
النبي صلىاللهعليهوآله بعد قول «ذي اليدين» له : «أقصرت الصلاة ، ام نسيت
الصفحه ٢٥٢ : صحيح عن «زرارة ابن اعين» ، انّه سأل «الباقر» عليهالسلام عن وقت صلاة ركعتي الفجر : هل هو قبل الفجر ، او
الصفحه ٢٩٤ :
واستدلّ «العلّامة»
(١) ب : انّ الاوامر الشرعيّة ، قد يستتبع (٢) القضاء ـ ك : الصلاة اليوميّة
الصفحه ٤٤٧ :
إنّ صلاة الجماعة تفضل على كلّ صلاة الفرد بأربع
وعشرين درجة.
١٢٩
إنّ الله احتجب عن
الصفحه ١٥ : ، لاخراج العلم بوجوب الصلاة والصوم
ـ مثلا ـ لانّه (٢) ليس فقها.
ولا يخفى ، انّ
في خروج علم المقلّد نظرا