البحث في زبدة الأصول مع حواشي المصنّف عليه
١٣٣/٤٦ الصفحه ٢٨٠ : .
الثاني : انّ
النهي يفيد الفور ؛ فكذا الامر ؛ والجامع ، الطلب.
وتقرير الجواب
عن الاوّل : بطلان القياس في
الصفحه ٢٨٣ : : وقد يستدلّ على ذلك ب : انّ الوجوب ، ماهيّة مركّبة من قيدين : احدهما :
طلب الفعل ، والثاني : المنع من
الصفحه ٢٨٨ : ـ.
كلاهما
مضيّق.
كـ : الصلاة
في آخر الوقت وتطهير المسجد.
والظاهر
ترجيح الصلاة : الّا مع كون الثاني
الصفحه ٢٩١ : عليه الاتيان في الثاني بمجرّد الامر الاوّل ، ام لا؟
(٣)
ثمّ ، جعل
بعضهم ، المتنازع فيه ، هو : انّ
الصفحه ٣٤٧ : قال (٦) : «اقتل زيدا المشرك!» ، ثمّ ، قال : «لا تقتل المشركين!»
، فقوله الثاني بمثابة قوله : «لا تقتل
الصفحه ٣٦٤ : كلّها : لا نصف نصفها.
فبطل
الثاني : وهو : انّ
المراد متعيّن بعد الثاني.
ولزوم
الخروج عن قانون اللغة
الصفحه ٣٦٦ : هو
الواقع.
ولا
مناص عن ارادة احدهما : دليل آخر للقول الثاني. حاصله : انّه امّا ان يراد كلّ العشرة
الصفحه ٣٧١ : «الشعبيّ» (٣) بسقوطه بها ، شاذّ لا يلتفت اليه.
والثانية
كالسكوت : اي : الجملة
الثانية في حكم السكوت عن
الصفحه ٣٨٦ :
(١) لـ : «المرتضى» (٢) : هو في الثاني ؛ لا الاوّل (٣). (٤)
قلنا
: فرق بين عدم الفهم اصلا
الصفحه ٤٢٦ : .
والثاني : ان
يقول : عن رسول الله صلىاللهعليهوآله كذا.
والخلاف في ترجيح
المسند ، على اوّل نوعي المرسل
الصفحه ٤٧١ :
اصول الاحكام / عليّ بن محمّد الآمديّ / سيّد الجميليّ / دار الكتاب العربيّ /
الثانية / ١٤٠٦ ه
الصفحه ٤٧٢ : الائمّة الاطهار / الشيخ محمّد باقر المجلسيّ / مؤسّسة
الوفاء / الثانية / ١٤٠٣ ه ق.
١٣ ـ البحر
المحيط في
الصفحه ٤٨٢ : ..................................................................... ١١٨
المسألة الاولى : في وجوب شكر المنعم.................................. ١١٨
المسألة الثانية : في
الصفحه ٤٨٣ :
* المنهج الثاني : في الادلّة الشرعيّة.............................................. ١٦٣
الصفحه ٤ :
لافهامه (٣).
وعلى الاوّل ،
جرى قولهم : فلان لا يفهم الخطاب. وعلى الثاني ، قولهم : خطاب الاحمق حماقة